يذبحون؟ شاة شاة؟ فقال طاووس: نعم، إن تطوعوا، وإلا فشاة تجزئ عنهم كلهم. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٨٩).
وهذا مقطوع على طاووس بإسناد ضعيف، المثنى بن الصباح: ضعيف.
٩ - عن عروة بن الزبير:
• رواه أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]، ومعمر بن راشد [ثقة ثبت]: عن هشام، عن أبيه، قال: كانت العرب تأكل الضبع. وفي رواية: ما زالت العرب تأكلها.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢١٠/ ٨٩٦٠)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٣٧٨/ ٢٥٨٧٧).
وهذا مقطوع على عروة بن الزبير بإسناد صحيح.
ومن أقوال الفقهاء في الضبع:
• كان مالك يكره للمحرم قتل الضبع، ويرى على من قتله الجزاء [المدونة (١/ ٤٤٩)]. التمهيد (١٥/ ١٥٨)
• وقال الشافعي: «وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد؛ دون ما لا يؤكل».
• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٨٢) و (٧٨٣): «سألت أبي عن الضبع؟ قال: ليس بها بأس، روي عن النبي ﷺ في الضبع، قال: هي من الصيد»، حديث جرير بن حازم. ورواه ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، عن النبي ﷺ.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: «أذهب إلى حديث عمر: في الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جدي». [شرح العمدة (٥/١٩)].
وقال في رواية حنبل: «حكم رسول الله ﷺ في الضبع بكبش، وهي جارحة من جملة السباع». [زاد المسافر (١٧٠٤). شرح العمدة (٥/١٩)].
• وقال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٩٢): «ولمالك عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. نقل أبو طالب [عن أحمد]: أذهب إليه».
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٢٨٢٧): «قلت: أكل الضب والضبع؟ قال: أما الضبع، فلا بأس به، والضب، قال النبي ﷺ: لا».
• وقال الترمذي في الجامع: «وهو قول أحمد، وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعاً أن عليه الجزاء».
وقال في الموضع الآخر: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأساً، وهو قول أحمد، وإسحاق. وروي عن النبي ﷺ حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك».