للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يذبحون؟ شاة شاة؟ فقال طاووس: نعم، إن تطوعوا، وإلا فشاة تجزئ عنهم كلهم. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤/ ٨٥٨٩).

وهذا مقطوع على طاووس بإسناد ضعيف، المثنى بن الصباح: ضعيف.

٩ - عن عروة بن الزبير:

• رواه أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]، ومعمر بن راشد [ثقة ثبت]: عن هشام، عن أبيه، قال: كانت العرب تأكل الضبع. وفي رواية: ما زالت العرب تأكلها.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢١٠/ ٨٩٦٠)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٣٧٨/ ٢٥٨٧٧).

وهذا مقطوع على عروة بن الزبير بإسناد صحيح.

ومن أقوال الفقهاء في الضبع:

• كان مالك يكره للمحرم قتل الضبع، ويرى على من قتله الجزاء [المدونة (١/ ٤٤٩)]. التمهيد (١٥/ ١٥٨)

• وقال الشافعي: «وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد؛ دون ما لا يؤكل».

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٨٢) و (٧٨٣): «سألت أبي عن الضبع؟ قال: ليس بها بأس، روي عن النبي في الضبع، قال: هي من الصيد»، حديث جرير بن حازم. ورواه ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، عن النبي .

وقال أحمد في رواية أبي طالب: «أذهب إلى حديث عمر: في الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جدي». [شرح العمدة (٥/١٩)].

وقال في رواية حنبل: «حكم رسول الله في الضبع بكبش، وهي جارحة من جملة السباع». [زاد المسافر (١٧٠٤). شرح العمدة (٥/١٩)].

• وقال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٩٢): «ولمالك عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. نقل أبو طالب [عن أحمد]: أذهب إليه».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٢٨٢٧): «قلت: أكل الضب والضبع؟ قال: أما الضبع، فلا بأس به، والضب، قال النبي : لا».

• وقال الترمذي في الجامع: «وهو قول أحمد، وإسحاق، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعاً أن عليه الجزاء».

وقال في الموضع الآخر: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأساً، وهو قول أحمد، وإسحاق. وروي عن النبي حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي. وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك».

<<  <  ج: ص:  >  >>