للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح. [تقدم تخريجه في المجلد الثامن والعشرين بطرف الحيات، تحت الحديث رقم (١٨٤٨)].

• ورواه سلام بن سليم أبو الأحوص [ثقة متقن]، عن مخارق، عن طارق، قال: خرجنا حجاجاً، حتى إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجلٌ منا ضباً فقتله وهو محرم، فأتى عمر بن الخطاب ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي، فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾.

أخرجه سعيد بن منصور عزاه إليه: ابن تيمية في شرح العمدة (٥/١٦)، وابن أبي شيبة (٩/٨٦/١٦٣٣٧ - ط الشثري).

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح، وفيه دليل على جواز جعل الصائد أحد الحكمين، فقد أمره عمر بن الخطاب بالحكم معه، ثم استدل بالآية، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة.

• ورواه حجاج بن منهال [ثقة]، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني مخارق، قال: سمعت طارق بن شهاب قال: اعتمرت أنا وصاحب لي فمر بضب، فأوطأه، فأتى عمر، فسأله، فقال: يا زيد بن جابر، ما تقول فيها؟ قال: أنت أعلم، قال: إن الله ﷿ يقول: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، قال: فيه جدي قد جمع الماء والشجر، قال: صدقت.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٧٤/ ١٧١٩).

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح، وأما قوله: يا زيد بن جابر، فإنه يحتمل أن يكون تحرف عن أربد، فإنه صاحب الواقعة، وهو الذي حكمه عمر فيها، قال ابن حجر في الإصابة (١/ ٣٦٨): «أربد بن عبد الله البجلي: أدرك الجاهلية وحكمه عمر في قضية»، ثم ذكر الحديث من طريق ابن عيينة.

• ورواه معمر بن راشد، عن سليمان الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، قال: خرجنا حجاجاً، فإذا نحن بحيات كأنهن قدور تغلي فقتلناها، قال: وأوطأ رجل منا بعيره ضباً، فدقّ صلبه، فسألت عمر بن الخطاب عن الحيات؟ فقال: قتلت عدواً، وسألناه عن الضَّبِّ؟ فالتفت إليَّ وإلى رجل، فقال: أترون أن جدياً قد بلغ الماء والشجر يجزيه؟ قال: نعم، فأمره به.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٥/ ٨٤٧٤ - ط التأصيل الثانية).

وهذا موقوف بإسناد لا بأس به في المتابعات. [تقدم تخريجه في المجلد الثامن والعشرين بطرف الحيات، تحت الحديث رقم (١٨٤٨)].

٣ - عن علي بن أبي طالب:

أ - رواه سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، وإسماعيل بن علية [وهم ثقات أثبات]: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ أن علي بن أبي طالب ، قال: الضبع صيد، وفيها كبش إذا أصابها المحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>