أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٢٤٨)، والشافعي في الأم (٣/ ٤٩٥/ ١٢٤٢) و (٨/ ٤٢٢/ ٣٣٥٤)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٦/ ٨٤٧٧)، وسعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن تيمية في شرح العمدة (٥/٢٠ - ط عطاءات العلم)، والبيهقي في المعرفة (١٠٥١١ و ٧/٤٠٦/١٠٥١٠)
وهذا منقطع، مجاهد عن علي: مرسل، قاله أبو زرعة [المراسيل (٧٥٣ و ٧٦٣ و ٧٦٤). تحفة التحصيل (٢٩٤)].
ورواه معمر بن راشد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان علي لا يرى بأكل الضبع بأساً، ويجعلها صيداً.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢١٠/ ٨٩٥٨)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٥٠/ ٩١٨)
وهذا منقطع، مجاهد عن علي: مرسل.
• ورواه عبد الله بن نمير [ثقة]، وحفص بن غياث [ثقة ثبت]:
عن حجاج [حجاج بن أرطاة: ليس بالقوي]، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي؛ في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله من غير أن يعدو عليه، فعليه شاة مسنة. لفظ ابن نمير. ولفظ حفص: عن علي؛ في الضبع إذا لم يعد كبش.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٨) و (١٤٥٠٦ و ٢٠٩/ ١٤٥٠٤) و (٩/ ٨٧/ ١٦٣٤١). وهذا منقطع، مجاهد عن علي: مرسل، وحجاج: ليس بالقوي.
ب - ورواه سفيان الثوري [وعنه: ابن أبان، وأظنه: عبد العزيز بن أبان الأموي السعيدي، وهو: متروك، كذبه ابن نمير وابن معين]، وأبو الأحوص [سلام بن سليم: ثقة متقن، روايته عن سماك عند مسلم]:
عن سماك، عن عكرمة؛ أن علياً رضي الله تعالى عنه قضى في الضبع بكبش.
ولفظ أبي الأحوص [عند ابن أبي شيبة] قتل رجلٌ ضبعاً وهو محرم، فأتى علياً فسأله؟ فجعل فيه كبشاً.
أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٤٢٢/ ٣٣٥٥)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ١٠٥١٢/ ٤٠٧). وأخرجه عن أبي الأحوص: ابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٨/ ١٤٥٠٣).
وهذا منقطع، عكرمة عن علي: مرسل، قاله أبو زرعة [المراسيل (٥٨٥). تحفة التحصيل (٢٣٢)].
قال الشافعي: «وبهذا نقول، وهو يوافق ما ذكرنا عن عمر، وعن غيره من أصحاب رسول الله ﷺ، وأما هم فيقولون: يغرم قيمتها في الموضع الذي أصابها فيه، لا يجعلون فيها شيئاً موقتاً».
٤ - حديث ابن عباس:
أ - يرويه: الوليد بن حماد الرملي: حدثنا ابن أبي السري: حدثنا الوليد بن مسلم