للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال البيهقي في المعرفة: «جعله [يعني: الأكل] بالتوهم من قول جابر؛ حين ترك الأخذ بروايته» [يعني بذلك الطحاوي].

هـ - وروى محمد بن فضيل، وزياد بن عبد الله البكائي، وأبو مريم: حدثنا الأجلح بن عبد الله، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر، عن النبي ، قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة». قال: والجفرة التي قد أرتعت.

وهو حديث منكر؛ والمعروف ما رواه مالك بن أنس، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، ومعمر بن راشد، وغيرهم: عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفاً على عمر. [تقدم تخريجه بطرقه في باب الغزال واليربوع].

• رواه مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. [وهو موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح. تقدم تخريجه في باب الغزال واليربوع].

• ورواه سفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عون، ومعمر بن راشد عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر حكم في الضبع كبشاً، وفي الغزال شاة وفي رواية: وفي الظبي بشاة، وفي الأرنب عناقاً، وفي اليربوع جفرة. [وهو موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح. تقدم تخريجه في باب الغزال واليربوع].

• ورواه موقوفاً أيضاً: أبو أسامة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: قضى عمر في الضبع كبشاً، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع عناقاً. [وهو موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح، وقد انقلب المتن على الراوي، والمحفوظ: وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. تقدم تخريجه في باب الغزال واليربوع].

• هكذا رواه عن أيوب السختياني كالجماعة: حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، ويزيد بن زريع [وهم ثقات أثبات]:

رووه عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر؛ أنه قضى في الضبع كبشاً، وفى الظبي شاة، وفى اليربوع جفراً أو جفرة. لفظ ابن علية [عند البيهقي].

ولفظ حماد بن زيد [عند أبي موسى المديني]: أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع كبشاً، وفي الظبي بشاة، وفي الأرنب عناقاً، وفي اليربوع جفرة.

• خالفهم: عدي بن الفضل، فرواه عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إن رسول الله قال: «الضبع صيد فكلوه، ولا تصيدوها في الحرم». لفظه عند أبي بكر الشافعي. ولفظ الطبراني عن جابر رفعه، قال: «الضبع صيد»، ونُهِي المحرم عن قتلها.

أخرجه أبو بكر الشافعي في الثالث والسبعين (١٠٧)، والطبراني في الأوسط (٩). (٦٩/ ٩١٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>