• ورواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب السختياني]، ووهيب بن خالد [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب أيوب]:
عن أيوب، عن عبيد الله بن إبراهيم المكي، عن مولى لهم، عن جابر، قال: الضبع صيد فكلها، ولا تصدها في الحرم. لفظه عند ابن أبي شيبة.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/٤١)(٦/٤٣ - ط الناشر المتميز)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٣٧٨/ ٢٥٨٧٥).
قال البخاري:«عبد الله بن إبراهيم القرشي: عن مولى لهم، سمع جابر بن عبد الله قوله؛ في الضبع. قاله حبان، سمع وهيبا، سمع أيوب عنه»، وتبعه على ذلك أبو حاتم في الجرح والتعديل (٥/٢)، وابن حبان في الثقات (٧/٩). [انظر: الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٤٦٥)]
وهذا موقوف على جابر بإسناد ضعيف، المولى مبهم، والراوي عنه: مجهول.
• قال الطحاوي في الأحكام (٢/ ٥٨): «قال: فهذا رسول الله ﷺ قد أباح في هذا الحديث أكلها. قيل له: ما في هذا الحديث ما يبين لنا به أن رسول الله ﷺ قد أباح أكلها، لأن ابن أبي عمار إنما سأل جابرا، فقال: آكلها؟ فقال: نعم، جوابا لمسألته ثم سأله مرة أخرى، فقال: أصيد هي؟ قال: نعم، قال: وسمعت ذلك من النبي ﷺ؟ قال: نعم، فظاهر ما في حديث جابر أن الذي سأله ابن أبي عمار عن سماعه إياه من النبي ﷺ إنما هو أنها صيد، فلم يختلف إلى الآن حديث ابن جريج وحديث جرير بن حازم اللذان ذكرناهما عنهما، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عامر، عن جابر.
فإن قال قائل: فقد روى عطاء بن أبي رباح عن جابر هذا الحديث بإباحة أكل المحرم إياها، … »، ثم ذكر حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر، مرفوعا:«هي صيد، وفيها جزاء كبش مسن، وتؤكل»، ثم قال: قيل له: وهذا أيضا فيحتمل ما يحتمل الحديث الذي قبله أن يكون قوله: «ويؤكل»، من قول جابر، وفي حديث منصور بن زاذان الذي ذكرنا في هذا الباب عن عطاء عن جابر؛ ما قد دل على ذلك أيضا، لأنه حين حكى الحكم فيها عن غيره إنما قال: قضي في الضبع إذا قتله المحرم بكبش، ولم يذكر عن الحاكمين فيها بذلك إباحتهم أكلها؛ كما ذكر في شرح المشكل (٩/ ٩٥) إنكار يحيى القطان على جرير، إلى أن قال (٩/ ٩٨): «وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان، وعبد الكريم بن مالك، وإبراهيم الصائغ، في هذا الحديث عن عطاء ردهما إياه إلى خلاف رسول الله ﷺ من أصحابه، وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد، فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى من دون رسول الله ﷺ لا إلى رسول الله ﷺ، ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق، ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه، مع أنا لا نعلم أن أحدا حدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير، فلم يكن بذلك كمن خالفه فيه عطاء، ومن أبي الزبير، لموضع عطاء من العلم، ولموضع أبي الزبير من الحفظ».