اليمين. وهو من روايته، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة. ولم يعرض له من جهة رجاله، لكن من جهة أنه روي موقوفا»، ثم تكلم عن بقية رجال الإسناد عند الدارقطني، وقد توبعوا [راجع: مصادر الحديث].
قلت: أما إبراهيم بن ميمون المروذي الصائغ؛ فهو: لا بأس به [التهذيب (١/ ٤٤٦)]، وأما حسان بن إبراهيم الكرماني، فهو: لا بأس به، يهم ويخطئ، كثير الأفراد والأوهام، وقد استنكر له أحمد غير حديث، وإنما أخرج له البخاري ما توبع عليه، والذين وثقوه نظروا إلى ما استقام من حديثه [انظر: تاريخ الإسلام (٤/ ٨٣٢). الميزان (١/ ٤٧٧). التهذيب (١/ ٣٧٩)].
وقد استنكر الذهبي حديثه هذا في الميزان (١/ ٤٧٧)، وقال: «هذا حديث منكر، تفرد به حسان، ولا سيما بقوله: «مسن»؛ فإنه لا يتابع على ذلك. وفي حديث عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر: نحو هذا، ولم يقل: «مسن». اهـ.
قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن ميمون الصائغ، وتفرد به الصائغ عن عطاء، وقد رواه ثقتان عن عطاء فأوقفاه، وهو الصواب، رواه منصور بن زاذان، وعبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء عن جابر موقوفا: في الضبع كبش، بدون قيد المسن، وبدون زيادة الأكل.
• فإن قيل: لم يتفرد به حسان عن الصائغ:
• فقد رواه أحمد بن مطهر المصيصي [روى عنه جماعة، وله أوهام. المؤتلف للدارقطني (٤/ ٢٠٥٤). علل الدارقطني (١٢/ ٣٦٧/ ٢٧٩٣). تاريخ بغداد (٦/ ٣٨٦)]: حدثنا روح بن أسلم: حدثنا حماد بن سلمة [ثقة]، عن أبي هاشم الرماني [ثقة]: حدثنا إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: الضبع صيد، وفيها جزاء كبش مسن إذا أصابه المحرم، وتؤكل».
أخرجه أبو بكر الموصلي في حديثه (٥٢)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٥٧)، والبيهقي في الخلافيات (٧/ ٣٥٤/ ٥٣٨٥ - ط الروضة)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣٨٨)
ساق ابن عدي لروح بن أسلم ثلاثة أحاديث، هذا منها، ثم قال: «وهذه الأحاديث عن حماد: غير محفوظة؛ إلا حديث أبي؛ فإنه شورك فيه، وحديث يحيى بن سعيد عن أبي الزبير: موقوف، وحديث أبي هاشم الرماني بإسناده: معضل منكر».
قلت: هو حديث منكر؛ تفرد به عن حماد بن سلمة: روح بن أسلم الباهلي، وهو: ضعيف، كذبه عفان بن مسلم [التهذيب (٤/ ٣٨٤)]؛ فلا تثبت بذلك المتابعة.
• وقد رواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت، وهو أروى الناس عن منصور بن زاذان، وأعلمهم بحديثه: حدثنا منصور بن زاذان الواسطي: ثقة ثبت، وروايته عن عطاء عند البخاري]، عن عطاء، عن جابر، قال: قضي في الضبع [إذا قتله المحرم] بكبش.