أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع؛ أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. لفظ عبد الله بن رجاء [عند ابن ماجه]، وسفيان الثوري [عند الطحاوي والدارقطني].
ولفظ معمر [عند عبد الرزاق، وعنه: أحمد]: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع؟ فقال: حلال، فقلت له: أعن النبي ﷺ؟ قال: نعم.
ولفظ يحيى بن سليم [عند أبي يعلى]: قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: سمعت ذلك من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.
أخرجه ابن ماجه (٣٢٣٦)، وأحمد (٣/ ٢٩٧)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٠٩/ ٨٩٥٥ - ط التأصيل الثانية)(٤/ ٥١٢/ ٨٦٨١ - ط الأعظمي) وبسنده سقط، تم تصحيحه من مسند [أحمد]، وأحمد بن منيع في مسنده (٥/ ٣٠٤/ ٤٧٢٠ - إتحاف الخيرة)، وأبو يعلى (٤/ ٩٦/ ٢١٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٤/ ٣٧٦٣)، وفي شرح المشكل (٩/ ٩٢/ ٣٤٦٥) و (٩/ ٩٣/ ٣٤٦٦)، وأبو بكر الشافعي في فوائده «الغيلانيات»(٦٠٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٤٥)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٤/ ١٨٨)[وبسنده تحريف]، والدارقطني (٣/ ٢٧٣) و (٢٧٤/ ٢٥٤٢ - ٢٥٤٤)، والبيهقي (٩/ ٣١٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٥٣). [التحفة (٢/ ٢٧١/ ٢٣٨١)، الإتحاف (٣/ ٢٢٧/ ٢٨٩٧)، المسند المصنف (٥/ ٢٩٧/ ٢٦٥٩)].
• وهذا حديث صحيح.
• قال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ٤٠٨/ ١٥٢٣): «وسألت أبي عن حديث رواه الدراوردي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية: أن النبي ﷺ أمر بأكل الضبع؟ قال أبي: إنما أراد: ما رواه إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار؛ قال: سألت جابرا عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: قاله النبي ﷺ؟ قال: نعم».
د - ورواه حسان بن إبراهيم الكرماني: ثنا إبراهيم الصائغ [إبراهيم بن ميمون المروزي الصائغ: لا بأس به. التهذيب (١/ ٤٤٦)]، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء: كبش مسن، وتؤكل». لفظ ابن خزيمة والحاكم.
ولفظ الطحاوي عن النبي ﷺ، أنه سئل عن الضبع؟ فقال:«هي صيد، وفيها جزاء كبش مسن، وتؤكل».
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٨٣/ ٢٦٤٨)(٤/ ٣١٦/ ٢٦٤٨ - ط الميمان)(٣/ ٢٩٩/ ٢٧١٧ - ط التأصيل)، والحاكم (١/ ٤٥٣)(٢/ ٣٨١/ ١٦٨١ - ط الميمان)(٢/ ٥٣٣/ ١٦٧٧ - ط المنهاج القويم)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٤ و ١٦٥/ ٣٧٦٤)