للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٤٨): «واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا، وجعلوا الضبع مستثنى من جملة نهي النبي عن كل ذي ناب من السباع».

وقال الخطابي في المعالم (٤/ ٢٤٨): «إذا كان قد جعله صيداً أو رأى فيه الفداء؛ فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشية وغيرها من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، فقال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم، … الحديث».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقد لخصه جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير».

وقال البيهقي: «حديث ابن أبي عمار هذا حديث حسن، قال أبو عيسى: سألت عنه البخاري، فقال: هو حديث صحيح».

وقال أيضاً: حديث ابن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة، قال أبو عيسى الترمذي: سألت عنه البخاري، فقال: هو حديث صحيح».

وقال الجورقاني: «هذا حديث حسن».

• ورواه محمد بن منصور [ثقة]، وابن المقرئ [محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ: ثقة]، وعبد الجبار بن العلاء [ثقة]، قالوا:

حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثني ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع؟ فأمرني بأكلها، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول الله ؟ قال: نعم. لفظ ابن منصور [عند النسائي].

ولفظ ابن المقرئ [عند ابن الجارود، والطوسي]: قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع؟ فقال: كلها، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم [كلها] بأمري، قلت: صيد هي؟ قال: نعم، قلت: سمعت من رسول الله ؟ قال: نعم.

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ١٩١/ ٢٨٣٦) و (٧/ ٢٠٠/ ٤٣٢٣)، وفي الكبرى (٤/ ٨٦ و ٤٨٠/ ٣٨٠٥ و ٤٨١٦)، وابن خزيمة (٤/ ١٨٢/ ٢٦٤٥)، وابن الجارود (٤٨٣)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (مختصر الأحكام (٤/ ٧٦/ ٧٨٠). [التحفة (٢/ ٢٧١/ ٢٣٨١)، الإتحاف (٣/ ٢٢٧/ ٢٨٩٧)، المسند المصنف (٥/ ٢٩٧/ ٢٦٥٩)].

قلت: شيخ النسائي؛ محمد بن منصور هذا يحتمل أن يكون هو: ابن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر العابد نزيل بغداد، وهو: ثقة، ويحتمل أن يكون هو: محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي أبا عبد الله الجواز المكي، وهو: ثقة أيضاً، فإن النسائي يروي عنهما، عن سفيان بن عيينة، لكنه إذا روى للجواز المكي عن ابن عيينة فإنه غالباً ما يميزه بالمكي، والله أعلم.

• قال الطوسي بعد أن حكى كلام الترمذي: «سمعت محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء يقول: أذكر من أراد أن يشتري بمكة لحم ضأن بدرهم ربما كان يصعب عليه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>