للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أيضاً (٣/ ٥٠٥) (٨/ ٥٤): «قال الله ﷿ ﴿فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، وحكم عمر وعبد الرحمن وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة، والنعامة لا تسوى بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وهو لا يسوى بقرة، وفي الضبع بكبش، وهو لا يسوى كبشاً، وفي الغزال بعنز، وقد يكون أكثر ثمناً منها أضعافاً ومثلها ودونها، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، وهما لا يسويان عناقاً ولا جفرة أبداً، فهذا يدل على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبدن لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان». [وانظر أيضاً: الأم (٨/ ٧٥ و ٣٤٦ و ٥١٢)].

وقال الشافعي أيضاً رداً على من يخالف أثر عمر في الأرنب واليربوع (٨/ ٦٦٥): «هذا الجهل البين، وخلاف كتاب الله عندنا، وأمر عمر، وأمر عثمان بن عفان، وابن مسعود، وهم أعلم بمعاني كتاب الله منكم، مع أنه ليس في تنزيل الكتاب شيء يحتاج إلى تأويل؛ لأن الله جل ثناؤه إذ حكم في الصيد بمثله من النعم؛ فليس يعدم المثل أبداً، فما له مثل من النعم أن ينظر إلى الصيد إذا قتل بأي النعم كان أقرب بها شَبَها في البدن فدى به».

وقال في الرسالة (٢٢٨) في تفسير الآية والرد على المخالف: «فأمرهم بالمثل، وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه، فلما حرم مأكول الصيد عما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان، فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك، فقضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبَدَن لا بالقيم، ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم، لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان، وأحكامهم فيها واحدة، والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبهاً فجعلت مثله، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي، ويبعد قليلاً بعد الجفرة من اليربوع، ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه إلا ما قال عمر - والله أعلم - من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به شبهاً منه في البدن، فإذا مات منها شيئاً رفع إلى أقرب الأشياء به شبهاً، كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش، وصغر اليربوع عن العناق فخفض إلى الجفرة».

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٤/ ١٨٩): «قال أبو زيد: والجفر أيضاً من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمه … ، وفي هذا الحديث من الفقه: أنه يردُّ قول من قال: لا يكون الهدي أصغر من الجذع من الضأن، والثني من المعز، يشبههما بالأضاحي، ويقول: عليه القيمة يتصدق بها، وقول عمر أولى بالاتباع».

• وقال عبد الله في مسائله لأحمد (١٦١٦): سمعت أبي يقول: حكم عبد الله فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>