• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني أبو شداد، قال: سمعت مجاهداً، يقول: في اليربوع سخلة. قال ابن جريج فسألت عطاء، فقال: لم أسمع فيه بشيء. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٥/ ٨٤٧٣).
قال ابن الجنيد في سؤالاته لابن معين (٨٦): سئل يحيى بن معين وأنا أسمع، وقيل له ابن جريج، قال: حدثني أبو شداد، عن مجاهد، قال: في اليربوع سخلة. مَنْ أبو شداد هذا؟ قال: شيخ له ما أعلمه يُعرَف، ولا أعرفه، ولما روى ابن معين حديثاً ليونس بن يزيد الأيلي عن أبي شداد عن مجاهد عن عائشة مرفوعاً، سأله عباس الدوري: أبو شداد هذا أيلي؟ قال:«لا أدري» [تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ١٣٨/ ٣٥٧٣)]، وقال أبو حاتم:«أبو شداد روى عن مجاهد، روى عنه ابن جريج، ويونس بن يزيد»، وقال أبو زرعة:«لا أعرف اسمه» [الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٩)]، وممن ترجم له أيضاً: الدولابي في الكنى (٢/ ٦٥٢)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٤/ ٢٥٩/ ٣٣٥١)، وابن منده في فتح الباب (٣٧٤٨)، والذهبي في الميزان (٤/ ٥٣٦)، وابن حجر في اللسان (٩/ ٩٢)، وفي التعجيل (١٣٠٣).
وَحَاصِلُ ما تقدم فيما ثبت عن الصحابة، وعليه العمل:
• ثبت أن عمر حكم في الضَّبُع كبشاً، وفي الغزال شاة وفي رواية: وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناقاً، وفي اليربوع جفرة.
• وثبت عنه أيضاً: أنه قضى في الضَّبُع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
• وثبت عن ابن مسعود أنه حكم في اليربوع بجفرة.
قال أبو زيد: والجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمه، ووقع في الرواية: أن الجفرة التي قد فُطمت ورَعَت.
• وثبت عن ابن عباس أنه قال: في اليربوع حَمَلٌ. [والحمل: ولد الضأن الذكر].
• قال محمد بن الحسن في الموطأ بعد أثر عمر: «وبهذا كله نأخذ لأن هذا أمثلة من النعم.
• وقال القنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٦٦٧): وقال ابن القاسم: قال مالك: ليس العمل على قضاء عمر بن الخطاب في الأرنب واليربوع بالعناق والجفرة، لأنهما الصغيران من أولاد المعز، وليس يحكم في جزاء شيء من الصيد على المحرم بدون المسن من الضأن، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك، وإنما هو طعام أو صيام ينظر إلى ما يساوي المفدى من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً من طعام بمد النبي عليه الصلاة السلام، أو يصوم مكان كل مد يوماً كاملاً، ويصوم لكسر المد يوماً كاملاً، وهكذا العمل في مثل هذا».
وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٨) بعد أثر عمر وابن مسعود وعطاء: «وبهذا كله نأخذ».