أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٦٦٩/ ٣٨٣٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤)، وفي المعرفة (٧/ ٤١٣/ ١٠٥٣٣).
قال البيهقي: «وهاتان الروايتان عن ابن مسعود ﵁ مرسلتان، وإحداهما تؤكد الأخرى».
وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صالح في المتابعات، ومجاهد عن ابن مسعود:
مرسل. [انظر: المراسيل (٧٥٥). تحفة التحصيل (٢٩٤)].
٥ - عن عطاء بن أبي رباح:
• يرويه: ابن جريج، عن عطاء، قال: في الغزال شاة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٤/ ٨٤٦٩).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح، وقد وافق عمر.
• وروى سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، عن الربيع بن صبيح [ليس بالقوي]، عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: في اليربوع جفرة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٨/ ١٢٥٣)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ١٠٥٣٤/ ٤١٣)
قلت: ولا أراه يثبت عن عطاء، لاسيما وقد سأله ابن جريج عن قول مجاهد: في اليربوع سخلة؛ فقال عطاء: لم أسمع فيه بشيء.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٥/ ٨٤٧٣).
• والعمدة في هذا على ما ثبت عن عمر بن الخطاب وابن مسعود؛ أنهما قضيا في اليربوع بجفرة.
• وروى سفيان الثوري، قال: حدثنا أشعث، عن عطاء بن أبي رباح، قال: القرد يقتل في الحرم؟ قال: فيه حكم عدل.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٦٥).
قلت: أشعث هذا هو: أشعث بن سوار، وهو ضعيف؛ فلا يثبت هذا عن عطاء.
وفي النوادر والزيادات (٢/ ٤٦٢): قال مالك: «ولا يقتل المحرم قرداً، ولا خنزراً»، قلت: وهذا يجري على أصل مالك.
قلت: القرد ليس بصيد، فلا فدية فيه، ولا حكومة.
٦ - عن مجاهد:
• يرويه: سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: في كل ذات ضرس شاة، وفي اليربوع شاة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٥/ ٨٤٧٢).
وهذا مقطوع على مجاهد بإسناد صحيح، وقول عمر وابن مسعود أولى عندنا بالصواب، فقد ثبت عنهما أنهما قضيا في اليربوع بجفرة.