للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العابدين [جامع الترمذي (١٥١٩ و ٢٣١٨). المراسيل (٥٠٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦). تحفة التحصيل (٢٣٤ و ٢٨٢)] [تحفة الأشراف (٧/ ١١٥)].

٣ - عن ابن عباس:

• روى سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، أنه قال: في الظبي تيس أعفر، أو شاة مسنة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٥/ ١٢٤٤)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٠٨/ ١٠٥١٦)

وهذا منقطع؛ الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، ولم يره [المراسيل لابن أبي حاتم (٣٣٨ - ٣٤٣ و ٣٤٦). الجرح والتعديل (١/ ١٣١) و (٤/ ٤٥٨). الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢١٨)].

• وروى عبد الله بن صالح [عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي: كوفي، ثقة]: ثنا أبو الأحوص [سلام بن سليم: ثقة متقن، من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه، وروايته عنه في الصحيحين]، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: في اليربوع حمل.

أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (٣/ ١٣٣ - نصب الراية)، ثم نقل عن الأصمعي أن الحمل ولد الضأن الذكر.

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

٤ - عن ابن مسعود:

• يرويه: سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، أن ابن مسعود قال في رجل طرح على يربوع جوالقاً فقتله وهو محرم، حكم فيه جفراً، أو قال: جفرة.

وفي رواية: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ أن محرماً ألقى جوالقاً فأصاب يربوعاً فقتله، فقضى فيه ابن مسعود بجفر أو جفرة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٨ و ٥٣١/ ١٢٥٢ و ١٣٢٤) و (٨/ ٦٦٩/ ٣٨٣٨) [الموضع الأول: بسنده ومتنه سقط]، وفي المسند (٣٦٥)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٥/ ٨٤٧١ - ط التأصيل الثانية)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٧٥/ ١٧٢١)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤)، وفي المعرفة (٧/ ٣٩٧ و ٤١٣/ ١٠٤٧٦ و ١٠٥٣٢).

وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح، وتقدم تخريجه في الغرم بالخطأ والعمد.

• ورواه ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد؛ أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفرة أو جفرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>