للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بجفرة، يعني: في اليربوع. قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم»، فأخذ أحمد فيه بقول ابن مسعود، والجفرة لا تجزئ في الأضاحي.

وقال أحمد في رواية أبي الحارث: «وإذا اصاد المحرم بقرة؛ فقد قال الله: ﴿فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة، كذلك قال عطاء: في حمار الوحش بدنة، وفي الثيتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب شاة، وفي اليربوع جفرة والجفرة: الصغيرة من الغنم». [زاد المسافر (١٧٠٥). شرح العمدة (٥/١٩)].

وقال في رواية أبي طالب: «أذهب إلى حديث عمر: في الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جدي». [شرح العمدة (٥/١٩)].

قلت: الذي ثبت في أثر عمر: وفي الأرنب عناق، وإنما الجفرة في اليربوع.

• وقال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٩٢): «ولمالك عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. نقل أبو طالب [عن أحمد]: أذهب إليه».

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٣٨): «قال عمر بن الخطاب في اليربوع جفرة، وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والشافعي وأبو ثور. وقال مجاهد مرة: سخلة، وقال مرة فيه شاة. وقال إسحاق: فيه ثمنه. وقال مالك: فيه قيمته طعام، فإن شاء أطعم كل مسكين مداً وإن شاء صام لكل مد يوماً. وقال النعمان: فيه قيمته. وقال يعقوب، ومحمد: تجزئ للآثار التي جاءت في ذلك. وقال عمرو دينار: ما سمعنا أن الضبع واليربوع يوديان». [قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٤٠٤): «واتباع الآثار أولى»].

وقال في الإقناع (٢/ ٦٢٣): «وقد ذكرنا فيما مضى أن الأشياء على الإباحة ما لم يقع تحريمه بحجة، وحكم عمر بن الخطاب في اليربوع بجفرة، فأكل اليربوع مباح، لأنه داخل في جملة ما أبيح غير محرم بحجة، والوبر كاليربوع في أنه مباح، وكذلك القنفذ، وقد روينا عن ابن عمر أنه رخص فيه».

وقال في الإشراف (٨/ ١٦٤): واختلفوا في أكل اليربوع: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه حكم فيه بجفرة. ورخص في أكله: عروة بن الزبير، وعطاء الخراساني، والشافعي وأبو ثور. وكره ذلك ابن سيرين، والحكم، وحماد، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: اليربوع مباح أكله؛ لأني لا أعلم حجة تمنع منه، وقد جعل عمر بن الخطاب على المحرم إذا قتله جفرة؛ يعني: أن ما فداه المحرم بقتله جاز أكله للحلال.

باب الضبع والضب:

١ - حديث جابر بن عبد الله:

أ - يرويه: وهب بن جرير، وسليمان بن حرب، وعبد الله بن المبارك، وأبو نعيم الفضل بن دكين وحبان بن هلال، وهدبة بن خالد، وأبو غسان مالك بن إسماعيل

<<  <  ج: ص:  >  >>