النهدي، وحجاج بن منهال، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي، وعبد الله بن وهب، وقبيصة بن عقبة [وهم ثقات]، وشيبان بن فروخ، وطالوت بن عباد، وعاصم بن علي الواسطي، ويحيى بن أيوب الغافقي [وهم صدوقون]، قالوا:
حدثنا جرير بن حازم [ثقة]، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي [مكي، ثقة، من الثالثة]، عن عبد الرحمن بن أبي عمار عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي: ثقة عابد، من الثالثة، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع؟ فقال:«هو صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». لفظ الخزاعي [عند أبي داود]. وبنحوه رواه شيبان [عند أبي يعلى].
ولفظ وهب [عند الطحاوي]، وطالوت [عند البغوي]، وقبيصة [عند الدارقطني (٢٥٤٥)]: سئل رسول الله ﷺ عن الضبع؟ فقال:«هي صيد»، وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المحرم.
ولفظ أبي نعيم [عند الدارمي]: قال: سئل رسول الله ﷺ عن الضبع؟ فقال:«هو صيد، وفيه كبش إذا أصابه المحرم».
ولفظ ابن المبارك [عند ابن حبان]، وابن وهب [عند ابن الجارود]: سئل رسول الله ﷺ عن الضبع؟ قال:«هي صيد، وفيها كبش».
ولفظ سليمان بن حرب [عند ابن المنذر]: أن النبي ﷺ جعل الضبع صيداً، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشاً.
أخرجه أبو داود (٣٨٠١)، والدارمي (٢١٠٢ - ط البشائر)، وابن حبان (٩/ ٢٧٧/ ٣٩٦٤)، وابن الجارود (٤٨٤)، وأحمد بن منيع في مسنده (٥/ ٣٠٤/ ٤٧٢١ - إتحاف الخيرة)، وأبو يعلى (٤/ ١١٦/ ٢١٥٩)(٢/ ٤٦٦/ ٢١٦٦ - ط التأصيل)[وبسنده تحريف]، وأبو القاسم البغوي في نسخة طالوت بن عباد (٧٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٤٨/ ٩١٢)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٦٤/ ٣٧٦٠ - ٣٧٦٣)، وفي شرح المشكل (٩/ ٩٢ و ٩٣ و ٩٤/ ٣٤٦٥ و ٣٤٦٧ - ٣٤٧٠)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٥٧/ ٢٧٦/ ١٢٣٧ و ١٧٢٤ و ١٧٢٥)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ١٢٤ - اختصار الجصاص)، وأبو بكر محمد بن الجهم الوراق [عزاه إليه: القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (٢/ ٣٢٣)]، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٤٤ و ٣٤٥)، وابن الغطريف في جزئه (٧٨)، والدارقطني (٣/ ٢٧٤/ ٢٥٤٤ و ٢٥٤٥)، والجرجاني في عدة مجالس من أماليه (٤١٣)، وابن حزم في المحلى (١/ ١٣٨) و (٥/ ٢٥٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٣)، وفي الصغرى (٢/ ١٦٤/ ١٥٧٣) و (٤/ ٥٩/ ٣٠٦١)، وفي الخلافيات (٧/ ٣٥٤/ ٥٣٨٣ - ط الروضة)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٥٣)، وابن العربي في العارضة (٤/ ٨٤)[وبسنده تحريف]، وأبو موسى المديني في منتهى رغبات السامعين (٣٦). [التحفة (٢/ ٢٧١/ ٢٣٨١)، الإتحاف (٣/ ٢٢٧/ ٢٨٩٧)، المسند المصنف (٥/ ٢٩٩/ ٢٦٦٠)].