للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجزاء، … »، ثم ذكر عن مالك؛ أنه قال: «في البيض عشر قيمة أمه، كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه».

• وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٣٢٢): «مسألة: بيض النعامة يُضمن بقيمته: نص عليه في رواية حنبل. وقال مالك: يضمن بعشر قيمة البدنة. وحكي عن داود: لا شيء فيه» [انظر: زاد المسافر (١٧٠٨)].

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٣٥): «واختلفوا في بيض النعام يصيبه المحرم فقالت طائفة فيه ثمنه. كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وبه قال الشعبي، والنخعي، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن فيه صوم يوم، أو إطعام مسكين، روينا ذلك عن أبي عبيدة، وأبي موسى الأشعري [قلت: وثبت ذلك عن ابن سيرين].

وفي قول ثالث:[فذكر قول علي بن أبي طالب]. وقال الحسن: فيه جنين من الإبل. وقال مالك: فيه عُشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة، وقيمة الغرة خمسون ديناراً، فكذلك عشر دية أمه. وقد روينا عن عطاء: في هذه المسألة خمسة أقوال: أحدها: كقول علي، والثاني: كقول الحسن، والثالث: أن فيها كبشاً، والرابع: أن فيها درهماً، والخامس: كما قال علي، فإن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان».

باب حمار الوحش والبقرة والأروى:

١ - عن ابن عباس:

• يرويه: سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الأيل بقرة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٣/ ١٢٣٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٢)، وفي المعرفة (٧/ ٤٠٤/ ١٠٤٩٤).

قال الشافعي: «وبهذا نقول».

قلت: قد خولف فيه سعيد القداح عن إسرائيل.

٢ - عن ابن مسعود:

• فرواه عبد الرزاق [ثقة حافظ، مكثر عن إسرائيل]، عن إسرائيل أو غيره، عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود، قال: في بقرة الوحش بقرة.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٤/ ٨٤٦٣).

قلت: هكذا اختلف في إسناده على إسرائيل، مع شك عبد الرزاق، هل هو عن إسرائيل أم عن غيره؟ ومداره على الضحاك بن مزاحم، وهو صدوق، كثير الإرسال، من

<<  <  ج: ص:  >  >>