للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ثبت عن علي بن أبي طالب أنه قال: ترسل الفحل على إبلك، فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض، فقلت: هذا هدي، ثم ليس عليك ضمان ما فسد [يعني: جنين ناقة، أو: ضراب ناقة].

• صح عن ابن عباس؛ أنه قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه.

• صح عن ابن مسعود؛ في بيض النعام في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين.

وممن صح عنه من التابعين في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين: محمد بن سيرين، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود.

• وممن صح عنه من التابعين في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه: عطاء بن أبي رباح، وعامر الشعبي، والزهري، وإبراهيم النخعي.

ومن أقوال الفقهاء في فدية بيض النعام:

• قال مالك: «أرى أن في بيضة النعامة عُشر ثمن البدنة [وفي رواية ابن بكير وسويد: عشر ثمن النعامة]، كما يكون في جنين [المرأة] الحرة غُرةٌ، عبد أو وليدة. وقيمة الغرة [جنين المرأة الحرة] خمسون ديناراً، وذلك عُشر دية أمه» [الموطأ (١٢٤٥ - رواية يحيى الليثي) (١٢٤٨ - رواية أبي مصعب) (١٢٢٨ و ١٢٢٩ - رواية ابن بكير) (٥٩١ - رواية الحدثاني)].

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٨٩)، في باب بيض النعامة يصيبه المحرم، بعد إيراد قول عطاء في الفدية بالثمن، «وبهذا نقول؛ لأن بيضة من الصيد جزء منها؛ لأنها تكون صيداً، ولا أعلم في هذا مخالفاً ممن حفظت عنه ممن لقيت، وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن الجاهل يُغَرَّم؛ لأن هذا إتلاف قياساً على قتل الخطأ، وبهذا نقول».

ثم قال: «وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم، وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها، قياساً على الجرادة، فإن فيها قيمتها».

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٣٤): قال الشافعي : وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها، وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه.

ومما قال الماوردي: اعلم أن البيض ضربان: مأكول وغير مأكول. فغير المأكول: لا شيء فيه، كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي. وأما المأكول: فهو صيد يمنع منه الحرم والإحرام، ويضمن بالجزاء. وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي: البيض غير مضمون بالجزاء. والدلالة عليهما قوله تعالى: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾: البيض. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قال: «في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها» [تقدم أنه لا يثبت]؛ ولأنه إجماع الصحابة . وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى أنهم أوجبوا في بيض الصيد الجزاء، وإن اختلفوا في كيفية

<<  <  ج: ص:  >  >>