أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٦٢ و ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٥/ ١٣٩/ ٨٥٥٢).
وهذا مقطوع على إبراهيم بإسناد صحيح.
• ورواه إسماعيل بن عبد الله بن الحارث البصري [صدوق]، وحفص بن غياث [ثقة ثبت]: عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: في بيض النعام يصيبه المحرم، وأشباهه: قيمته.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٩/ ٨٥٥٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣/ ١٥٨٩٥).
تقدم ذكره في أثر عمر بن الخطاب.
١١ - عن محمد بن سيرين:
يرويه هشيم بن بشير، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، قال: قضى في حرام أشار إلى حلال ببيض نعام، فقضى فيه بصيام يوم، أو إطعام مسكين.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٠/ ٨٥٥٦).
وهذا مقطوع على ابن سيرين بإسناد صحيح.
• ورواه حفص بن غياث [ثقة ثبت]، وأبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: ثقة]: عن أشعث [أشعث بن عبد الملك الحمراني: ثقة]، عن ابن سيرين؛ أنه قال في بيض النعام أشار به رجل حرام لحلال: صيام يوم أو إطعام مسكين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٥ و ٥٣٦/ ١٥٩٠٠ و ١٥٩٠٥).
وهذا مقطوع على ابن سيرين بإسناد صحيح.
١٢ - عن عامر الشعبي:
• يرويه: سفيان الثوري، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، ومحمد بن فضيل، وأبو خالد الأحمر [وهم ثقات]:
عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي؛ في بيض النعام يصيبها المحرم، قال: عليه ثمنه.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٦٥)، وعبد الرزاق (٥/ ٨٥٥٢/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣ و ٥٣٦/ ١٥٨٩٣ و ١٥٩٠٤).
وهذا مقطوع على الشعبي بإسناد صحيح.
وروي عن مجاهد درهم في كل بيضة [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣/ ١٥٨٩٢)]
وصح عن الزهري: يحكم عليه حين يصيبه بثمنه [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٣ و ١٣٨/ ٨٤٥٨ و ٨٥٤٦)].
• وحاصل ما تقدم فيما روي في فدية بيض النعام:
• لا يثبت في الباب شيء مرفوع، لا عن أبي هريرة، ولا عن كعب بن عجرة، ولا عن ابن عباس، ولا عن علي بن أبي طالب، ولا عن ابن مسعود.