الاختلاط]: حدثنا المسعودي، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي؛ أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش، أو نعامة، أو بيض نعامة، وعن الجرادة يصيبها المحرم؟ فكتب إليه: أما المحرم يصيب حمار وحش ففيه بدنة، وفي النعامة بدنة، وفي بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين.
وأما الجرادة فإن رجلا من أهل حمص أصاب جرادة وهو محرم، فأتى عمر فسأله؟ فقال له عمر: ما أعطيت عنها؟ قال: أعطيت عنها درهما، فقال: إنكم معشر أهل حمص كثيرة دراهمكم، ولتمرة أحب إلي من جرادة.
أخرجه البيهقي (٥/ ١٨٢)، بإسناد صحيح إلى أبي النضر.
قلت: أما جزاء حمار الوحش، والنعامة، وبيض النعامة: فهو مقطوع على أبي عبيدة.
وأما جزاء الجرادة: فهو من مرسل أبي عبيدة عن عمر، وهذا إسناد صالح في المتابعات، لأجل اختلاط المسعودي، وأنه مما حدث به بعد الاختلاط، فما تابع فيه رواية عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة فقد أصاب، والله أعلم. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٥)].
ورواه عبد الله بن محرر [متروك، منكر الحديث]، قال: سمعت قتادة يحدث، قال: كتب أبو المليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن النعامة يصيبها المحرم؟ فكتب إليه أبو عبيدة أن فيها بدنة.
وفي الموضع الثاني: سمعت قتادة، يقول: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم؟ فكتب إليه أن فيه بدنة، أو قال: بقرة.
وفي الموضع الثالث: عن قتادة، قال: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم؟ فكتب إليه أبو عبيدة: أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيه صيام يوم أو إطعام مسكين.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٣٨/ ٨٤٥٩ و ٨٤٦٧ و ٨٥٤٨).
ومع وهاء عبد الله بن محرر؛ إلا أنه وافق ابن أبي عروبة فيما رواه عن قتادة، فجعل جزاء النعامة وحمار الوحش مقطوعا على أبي عبيدة، وجعل جزاء بيض النعام موقوفا على ابن مسعود.
ورواه سعيد بن سالم القداح [مكي، ليس به بأس]، عن سعيد بن بشير [شامي، ضعيف، يروي عن قتادة المنكرات] عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، مثله [أي: مثل ما روي عن أبي موسى الأشعري، أنه قال في بيض النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم، أو إطعام مسكين].
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٠/ ١٢٣٤)، وفي المسند (١٣٤)، ومن طريقه: البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٨)، وفي المعرفة (٧/ ٤٦٤/ ١٠٧٠٧).