خزيمة (١/ ٢٦٥). الإرشاد (٢/ ٥٦٩). طبقات ابن سعد [(٧/ ٣٣٠)]، وأبو حنيفة [النعمان بن ثابت: ضعيف، روى أحاديث مناكير وأباطيل]:
عن خصيف الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته. وفي رواية زهير: قال: فيه ثمنه، أو قال: قيمته.
أخرجه أبو يوسف في الآثار (٥٠٢)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٥٨)، وأشهب بن عبد العزيز في المدونة (٧٨ - الرابع والخامس من كتاب الحج)، وعبد الرزاق (٥/ ١٤٠/ ٨٥٦٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٣/ ١٥٨٩٤)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦١)، والبيهقي (٥/ ٢٠٨).
قلت: وهذا منكر؛ تفرد به عن أبي عبيدة: خصيف بن عبد الرحمن الجزري: ليس بالقوي، سيئ الحفظ، ينفرد عن الثقات بما لا يتابع عليه.
• وروى عبد الأعلى بن عبد الأعلى: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح [أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي: ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة]، أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة يسأله عن النعامة يصيبها المحرم، وعن الحمار، وعن بيض النعام، وعن الجرادة؟ فكتب إليه في النعام بدنة، وفي الحمار بدنة.
قال: وكان عبد الله بن مسعود يقول في بيض النعام: في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين.
وإن رجلاً من أهل دمشق أصاب ثلاث جرادات وهو محرم، فأعطى عن كل جرادة درهماً، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب؛ فقال: إنكم كثيرة دراهمكم يا أهل دمشق، ولتمرة أحبُّ إليَّ من خمسين جرادة، وقبضة طعام كانت جازية عنك.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٨/ ١٠٥).
وهو موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح في جزاء بيض النعام، وأما جزاء النعامة وحمار الوحش: فهو مقطوع على أبي عبيدة قوله، وأما جزاء الجرادة: فقد أرسله أبو عبيدة عن عمر. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٥٥)].
• ورواه عبدة بن سليمان [سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وهو أثبت الناس سماعاً منه]، عن سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة؛ أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل بيضة صيام يوم، أو طعام مسكين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٦/ ١٥٩٠٦). ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦٠).
وهو موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح، وهو طرف من الأثر السابق، ولا يبعد أن قتادة كان يروي بعضه عن أبي مجلز لاحق بن حميد، ورواه تاماً عن أبي المليح الهذلي، بدليل أن ابن أبي عروبة قد توبع على الوجه الأول:
• فقد رواه أبو النضر هاشم بن القاسم ثقة ثبت، سمع من المسعودي بعد