قلت: وهذا الأشبه أنه من قول إبراهيم النخعي، لا من قول عمر بن الخطاب، ورواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمر: منقطعة؛ فإنه لم يدركه.
لكن حكاية يحيى القطان عن الثوري، وحكاية ابن نمير عن أبي بكر بن عياش: تدل على كون هذا الحديث لم يكن من حديث الأعمش القديم، وأنه لم يسمعه من إبراهيم، فيحتمل أنه دلسه، والله أعلم.
• ورواه أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: ثقة]، قال: أخبرني أبو أمية الثقفي؛ أن نافعا مولى ابن عمر أخبره، عن أسلم مولى عمر، أن رجلا سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم؟ فقال له عمر: أرأيت عليا فاسأله، فإنا قد أمرنا أن نشاوره.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٩/ ٨٥٥٥).
قلت: وهذا منكر؛ تفرد به عن نافع دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: إسماعيل بن يعلى، أبو أمية الثقفي البصري، وهو: متروك، منكر الحديث [اللسان (٢/ ١٨٦)]
قال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٥٧): «بلغنا أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ﵃، قالا في بيض النعامة يصيبه المحرم: إن في ذلك قيمته».
قلت: لا يثبت فيه شيء عن عمر.
• وأما ما رواه عبد السلام بن حرب [ثقة، له مناكير]، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر؛ أنه قال: في البيض قيمته.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٥/ ١٥٩٠٢).
فهو حديث منكر؛ تفرد به عن أبي الزبير المكي دون بقية أصحابه على كثرتهم: حجاج بن أرطاة الكوفي، وهو: ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ويروي عن أبي الزبير أحاديث منكرة، لا يتابع عليها، ويخالف أصحاب أبي الزبير، مثل: ابن جريج، والليث بن سعد [انظر: علل ابن أبي حاتم (٨٥٣)، وغيره]، ولا أستبعد أن يكون حجاج أخذ هذا عن محمد بن عبيد الله العرزمي [وهو: متروك]، أو من المثنى بن الصباح [وهو: ضعيف]، وأسقط الواسطة من الإسناد، والله أعلم.
٦ - عن أبي موسى الأشعري:
• يرويه سعيد بن بشير [ضعيف، يروي عن قتادة المنكرات]، وعبد الله بن محرر [متروك، هالك، منكر الحديث]:
عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري، أنه قال في بيض النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم، أو إطعام مسكين.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٠/ ١٢٣٣)، وفي المسند (١٣٣)، وعبد الرزاق (٥/ ٨٥٤٩/ ١٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٨)، وفي المعرفة (٧/ ٤٦٤/ ١٠٧٠٦).