لم يكن لك إبل ففي كل بيضة درهمان، قال عطاء: فمن كانت له إبل، فإن فيه كما قال علي.
• وروى سفيان الثوري، عن عبد الكريم بن مالك الجزري [ثقة متقن]، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٩/ ٨٥٥١ - ط التأصيل الثانية)، ومن طريقه: خيثمة بن سليمان في حديث الدبري (٣٨). [المسند المصنف (٢٣/ ١٠٧٢٧/ ٦٢٠)].
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• وروى قيس بن الربيع [ليس بالقوي]، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، قال: سأل مروان بن الحكم ابن عباس ﵁، قال: أرأيت ما أصبت من الصيد ليس له ند من النعم؟ قال: فيه قيمته، يعطاه مسكين أهل مكة.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٦٤).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لا بأس به في المتابعات.
قال محمد بن الحسن: «فبيض النعام من الصيد، وليس للبيض ند من النعم ففيه قيمته».
وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن ابن أبي ليلى [ليس بالقوي]، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: في كل بيضتين درهم، وفي كل بيضة نصف درهم.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٥/ ١٥٩٠١ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لا بأس به في المتابعات، وقد قضي في بيض النعام بقيمته.
• ورواه شريك بن عبد الله [النخعي: صدوق، سيئ الحفظ]، عن الركين [الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري: كوفي، ثقة، من الرابعة]، عن عكرمة مولى ابن عباس؛ أن محرما أشار إلى حلال ببيض نعام، فجعل علي وابن عباس عليه الجزاء.
أخرجه الطحاوي في اختلاف العلماء (٢/ ٢١٥ - اختصار الجصاص)، وأبو بكر النجاد (٢/ ٣٥٩ - التعليقة الكبيرة لأبي يعلى).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لا بأس به، ولا يثبت عن علي لانقطاعه، عكرمة عن علي: مرسل [تحفة التحصيل (٢٣٢)].
• ويشهد له حديث: شعبة، قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة، يحدث عن أبيه؛ أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحش فركبت فرسي، وأخذت الرمح، فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني، فاختلست سوطا من بعضهم، فشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك النبي ﷺ؟ فقال: «هل أشرتم، أو أعنتم؟»، قالوا: لا، قال: «فكلوا». [أخرجه مسلم (٦١/ ١١٩٦)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٨٦/ ٢٨٢٦)، وفي الكبرى (٤/ ٣٧٩٥/ ٨٢)، واللفظ له]. [وقد تقدم تحت الحديث (١٨٥٢)].