للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - حديث علي بن أبي طالب:

أ - يرويه: روح بن عبادة [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، قدمه أبو حاتم على الخفاف وأبي زيد النحوي في ابن أبي عروبة، وقال أحمد: «وروح حديثه عنه صالح»، يعني: عن ابن أبي عروبة، وروى له الشيخان عن ابن أبي عروبة. التهذيب (١/ ٦١٥). شرح العلل (٢/ ٧٤٤)]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق، كان عالماً بسعيد بن أبي عروبة إلا أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز بين هذا وهذا]، ويزيد بن هارون [ثقة متقن، سمع من ابن أبي عروبة في الصحة والاختلاط، وقيل: سماعه كله في الصحة إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة شرح العلل]، وأبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت]، وغندر محمد بن جعفر [ثقة، ممن سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط]، ومكي بن إبراهيم البلخي [ثقة ثبت، لكنه من طبقة من سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط، قالوا:

حدثنا سعيد بن أبي عروبة: حدثنا مطر الوراق؛ أن معاوية بن قرة حدثهم، عن رجل من الأنصار [زاد يزيد بن هارون: من أصحاب محمد ؛ أن رجلاً أوطأ بعيره أُدحِيَّ نعام وهو محرم، فكسر بيضها، فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك؟ فقال له علي: عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله فذكر ذلك له، فقال رسول الله : «قد قال علي بما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين». لفظ غندر [عند أحمد]، وبنحوه رواه يزيد عند أبي نعيم]، وأبو أسامة عند أبي داود، والبيهقي]، وعبد الوهاب [عند البيهقي]، وقالوا في آخره: «قد قال علي ما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة: عليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين».

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٩)، وأحمد (٥/ ٥٨)، وأحمد بن منيع في مسنده (٣/ ٢٣٩/ ٢٦٤٨ - إتحاف الخيرة)، والدارقطني (٣/ ٢٧٧/ ٢٥٥٤) (٢/ ٧١٤/ ٢٥٨٨ - ط المكنز)، والحاكم (٣/ ٢٣٩/ ٢٦٤٨ - إتحاف الخيرة)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٠٩٣/ ٧١٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٧ و ٢٠٨)، وفي المعرفة (٧/ ٤٦٦/ ١٠٧٢٢)، وعلقه الدارقطني في العلل (٤/١٠/٤٠٨). [التحفة (١٠/ ٦٠٤/ ١٥٦٧٤)، الإتحاف (١٦/ ٦٥٩/ ٢١١٤٠)، المسند المصنف (٣٥/ ٣٣٦/ ١٧٠٩٥)].

ب - ورواه الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي: ثقة حافظ، إمام مصنف: حدثنا محمد بن عبد الرحمن: حدثنا محمد بن المنهال، قال: حدثنا يزيد بن زريع [ثقة ثبت متقن، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، وهو المقدَّم فيه على غيره، قديم السماع منه، سمع منه قبل الاختلاط]، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن معاوية بن قرة، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ، أن رجلاً أوطأ بعيره أُدحِيَّ نعام وهو محرم، فأتى علياً فذكر ذلك له، فقال: عليك في كل بيضة ضريب ناقة أو جنين ناقة، فأتى النبي فذكر له ذلك، فقال له:

<<  <  ج: ص:  >  >>