مثل من النعم، وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها، قياساً على الجرادة؛ فإن فيها قيمتها. فقلت [القائل: الربيع] للشافعي: فهل تروي فيها شيئاً عالياً؟ قال: أما شيء يثبت مثله فلا. فقلت: فما هو؟ فقال: أخبرني الثقة، عن أبي الزناد، عن الأعرج».
وقال البيهقي (٥/ ٢٠٧): «قد روي هذا موصولاً؛ إلا أنه مختلف فيه».
• وقد سئل الدارقطني في العلل (١٠/ ٣١١/ ٢٠٢٩)، عن حديث الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ «في بيضة النعامة صيام يوم، أو إطعام يوم»؟ فقال: «يرويه ابن جريج، واختلف عنه:
فرواه الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ورواه أبو قرة، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة.
وقال أبو عاصم، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عمن أخبره، عن عائشة، وقول أبي عاصم أشبه بالصواب.
وذكر لأحمد بن حنبل حديث الوليد بن مسلم، فقال: لم يسمع ابن جريج من أبي الزناد، إنما يروي عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد».
وذكر البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٦٥) بعض الاختلاف الوارد فيه، فاقتصر على حديث الوليد بن مسلم، وحديث أبي قرة، ثم رجح حديث أبي عاصم، وقال: «أخرجه أبو داود في المراسيل، وقال: هذا هو الصحيح».
وذكر نحوه في السنن الصغرى (٢/ ١٦٤)، ثم قال: «وقيل: عنه، عن رجل، عن عائشة، عن النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح، وهو يرجع إلى القيمة، ثم يعدل إلى الطعام، ثم إلى الصيام، كما ذكرنا فيما قبل، وإذا أصاب النفر صيداً فقتلوه فعليهم جزاء واحد».
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/٣٢): «هذا منكر».
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٦١): «فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود، وفيه رجل لم يسم فهو في حكم المنقطع».
٢ - حديث ابن عباس عن كعب بن عجرة:
• يرويه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة، أن النبي ﷺ قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. وفي رواية للدارقطني: بقيمته.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٠/ ٨٥٥٩ - ط التأصيل الثانية)، وابن عدي في الكامل (١/ ٣٦٥)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٧٦/ ٢٥٥٠ و ٢٥٥١)، وفي الأفراد (٢/ ١١٩/ ٤٢٩٤ - أطرافه)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٣٧٢/ ٥٨٢٤)، والبيهقي (٥/ ٢٠٨).
[الإتحاف (١٣/٢٥/١٦٣٨٥)، المسند المصنف (٢٣/٦٢٠/١٠٧٢٧)].