للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإسناد عن ابن جريج غرائب ومناكير؛ ثم إنه قد خولف فيه عن ابن جريج كما ترى، خالفه من هو أثبت في ابن جريج، وأكثر منه عدداً.

هـ - فقد رواه أبو عاصم [الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت، من أصحاب ابن جريج المكثرين عنه، قال الدارقطني: حسن الرواية عن ابن جريج، وقدمه فيه]، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ليس به بأس، كان ثبتاً في ابن جريج، وهشام بن سليمان هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد المخزومي المكي: صدوق، مكثر عن ابن جريج، خرج له مسلم عن ابن جريج، وعلق له البخاري موضعاً عن ابن جريج. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٢٠٠). الجرح والتعديل (٩/ ٦٢). ضعفاء العقيلي (٤/ ٣٣٨). شرح علل الترمذي (٢/ ٨٠٧). الميزان (٤/ ٢٩٩). التهذيب [(٤/ ٢٧٢)]:

عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، قال: بلغني عن عائشة، أن رسول الله حكم في بيض النعام: في كل بيضة صيام يوم. لفظ أبي عاصم [عند أبي داود].

ولفظ أبي عاصم [عند الدارقطني]: عن رجل، عن عائشة؛ أن رسول الله قضى في بيض نعام، كسره رجل محرم، صيام يوم في كل بيضة.

ولفظ هشام وعبد المجيد [مقرونين عند ابن المقرئ]: عن من أخبره، عن عائشة ، أن النبي حكم في بيض النعامة، كسره رجل، صيام يوم في كل بيضة.

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٣٨)، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده (٣/ ٢٣٨/ ٢٦٤٦ - إتحاف الخيرة)، وابن المقرئ في الثالث عشر من فوائده (٢٤٤)، والدارقطني (٣/ ٢٧٩/ ٢٥٦٠) (٢/ ٧١٥/ ٢٥٩٣ - ط المكنز)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٦٥/ ١٠٧١٨). [التحفة (١١/ ٨١٨/ ١٧٨١٤)، الإتحاف (١٥/ ٢٢٠/ ١٩١٨٧) و (١٧/ ٦٨٣/ ٢٣٠٤٠)، المسند المصنف (١٠/٣٨/١٨١١٧)].

قال أبو داود: «أسند هذا الحديث، وهذا هو الصحيح».

• قلت: هكذا اختلف أصحاب ابن جريج عليه في إسناد هذا الحديث، ورواية من أرسله هي الصواب، وقد اتفق النقاد على تضعيفه، فقد جزم أبو داود بإرساله، وقال: «هذا هو الصحيح»، ولما سئل الشافعي عما يُروى في بيض النعام، قال: «أما شيء يثبت مثله فلا»، وقال أبو حاتم: «هذا حديث ليس بصحيح عندي»، وقال الدارقطني: «وقول أبي عاصم أشبه بالصواب».

وأخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٨٩/ ١٢٣٢)، قال: أخبرني الثقة، عن أبي الزناد، عن الأعرج؛ أن النبي قال: «في بيضة النعامة يصيبها المحرم: قيمتها».

وعلقه من طريقه البيهقي في السنن (٥/ ٢٠٧) (١٠/ ٣٧٥ - ط هجر)، ولم يذكر الأعرج في إسناده.

قال الشافعي: وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له

<<  <  ج: ص:  >  >>