للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• قال ابن جرير في التفسير (٨/ ١٠٧): «وأولى الأقوال بالصواب عندي في قول الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ أن يكون مرادا به فعلى قاتله متعمدا مثل الذي قتل من النعم لا القيمة؛ إن اختار أن يجزيه بالمثل من النعم، وذلك أن القيمة إنما هي من الدنانير أو الدراهم، والدراهم أو الدنانير ليست للصيد بمثل، والله تعالى إنما أوجب الجزاء مثلا من النعم. وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ أن يكون تخييرا، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وهو محرم؛ بأي هذه الكفارات الثلاث شاء».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٣٠)، في باب إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدي والطعام والصيام: «كان ابن عباس يقول: إن كان عنده جزاء ذبحه، وتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم، وقومت الدراهم طعاما وصام، إنما أريد بالطعام الصيام. وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وأبو عياض. وقال الثوري: إن لم يجد هديا أطعم، فإن لم يجد طعاما صام.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أتى بالهدي، وإن شاء صام، وإن شاء تصدق، وقال عطاء كذلك. وقد روي عن عطاء أنه قال: إنما جعل الطعام ليعلم به الصوم.

وقالت طائفة رابعة: إنما الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدي، هذا قول سعيد بن جبير، والحسن بن مسلم.

وقد روينا عن ابن عباس؛ أنه قال: كل شيء في القرآن: أو؛ فهو مخير، وما كان: فإن لم يجد؛ فهو الأول فالأول. وبقول مالك والشافعي أقول».

• وأما الصيام فإنه يصوم عن كل نصف صاع يوما؛ لما ثبت عن ابن عباس، وهو أعلى ما في الباب، وليس له مخالف من الصحابة، وقال به: مجاهد، والحسن البصري، ومقسم، وإبراهيم النخعي.

وبهذا أخذ: حماد بن أبي سليمان [تفسير الطبري (٨/ ٦٩٨ و ٧١١)]، وسفيان الثوري [اختلاف العلماء للمروزي (٢١٦)]، وأحمد [كما في رواية إسحاق الكوسج عنه (١٥٩٠) والأحناف [انظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٧٩)].

• وقال عطاء: يصوم عن كل مد يوما، وقال به: مالك، والشافعي، وأحمد [الأم (٣/ ٤٧٣). مسائل عبد الله بن أحمد (٧٧٦). النوادر والزيادات (٢/ ٤٨٠). الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٤٩٥). شرح الرسالة (٢/ ٣١٣)].

قال البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٢١): «والشافعي إنما قال في هذا بقول عطاء، واستدل بكفارة المجامع في شهر رمضان، وبما روي في الحديث: أن في العرق الذي أمره بالتصدق منه على ستين مسكينا، كان خمسة عشر صاعا. قال الشافعي: ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا، ليكون الوسق به أربعة».

<<  <  ج: ص:  >  >>