الأشياء الثلاثة التي ذكر الله تعالى من مثل المقتول هدياً بالغ الكعبة، أو طعام مسكين كفارة لما فعل، أو عدل ذلك صياماً، لا أنه مخير في أي ذلك شاء فعل، وأنه بأيّها كان كفر فقد أدى الواجب عليه، وإنما ذلك إعلام من الله تعالى عباده أن قاتل ذلك - كما وصف - لن يخرج حكمه من إحدى الخلال الثلاثة. قالوا: فحكمه إن كان على المثل قادراً أن يُحكم عليه بمثل المقتول من النعم، لا يجزيه غير ذلك ما دام للمثل واجداً.
قالوا: فإن لم يكن له واجداً، أو لم يكن للمقتول مثل من النعم، فكفارته حينئذ إطعام مساكين».
وممن قال من التابعين بأن من أصاب صيداً فهو مخير في الكفارة بين: المثل، والإطعام، والصيام:
• عطاء بن أبي رباح، قال: إن كان موسراً فهو بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء ذبح، وإن شاء أطعم، وقال: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾، قال: عدل الطعام من الصيام عن كل يوم مد، وقال مرة: إن أصاب شاة، قومت الشاة طعاماً، ثم جعل مكان كل مد يوماً يصومه [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢١/ ٨٤٤٩ و ٨٤٥٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٢٤٤/ ٨٣ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ٩٢/ ٢٧١ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٠٤ - ١٠٦/ ٢٩٨ و ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٠٤ و ٣٠٨ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١١٣/ ٣٢٠ - ط ابن الجوزي)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٢٢/ ٥٥٧/ ١٠٥٥٧)] [وهو ثابت عنه].
• وروي عنه نحو ما تقدم من قول ابن عباس [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٤٧/١٣٨٤٤)]
• مجاهد [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٩/ ٨٤٤٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٣٠٤/ ١٠٦ - ط ابن الجوزي)] [وهو ثابت عنه].
• الزهري [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٩/ ٨٤٤٤)] [وهو ثابت عنه].
• قتادة [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٩/ ٨٤٤٤)] [وهو ثابت عنه].
• قال ابن جرير في التفسير (٨/ ١٠١) لما ذكر اختلافهم في تأويل الآية: «وقال آخرون: معنى ذلك: أن للقاتل صيداً عمداً وهو محرم الخيار بين إحدى الكفارات الثلاث، وهي: الجزاء بمثله من النعم، والطعام، والصوم. قالوا: وإنما تأويل قوله: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾؛ فعليه أن يجزي بمثله من النعم، أو يكفر بإطعام مساكين، أو بعدل الطعام من الصيام».
• وخالفهم: سعيد بن جبير؛ فقال في جزاء الصيد إذا لم يجده المحرم: يصوم ثلاثة فيما بينه وبين عشرة أيام [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٢/ ٨٤٥٣)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٣/ ٢٤٤ - ط ابن الجوزي) و (٨/١١/٣٢١ - ط ابن الجوزي)] [وهو ثابت عنه].
• قلت: وممن أخذ بقول ابن عباس في الترتيب: أحمد [انظر: مسائل عبد الله (٧٧٨ و ٧٧٦ و ٧٧٥)]