للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مقسم، عن ابن عباس في قوله: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، قال: إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم، ثم قُوِّمَت الدراهم طعاماً وفي رواية هناد: ثم قوم الدراهم حنطة، فصام مكان كل نصف صاع يوماً، وإنما أريد بالطعام: الصيام، وإنه إذا وُجِد الطعام وُجِد جزاؤه. وبنحوه رواه هناد عند الطبري.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه؟ ثم قوم ثمنه طعاماً، فصام مكان كل نصف صاع يوماً، ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥]، قال: إنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وُجِد الطعام وُجِد جزاؤه. وبنحوه رواه يحيى بن المغيرة [عند ابن أبي حاتم، وابن حميد وابن وكيع عند الطبري].

أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٣/ ٢٠٩/ ٣٧٩٨)، وابن أبي شيبة (٨/٤٦/١٣٨٤٢)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٨٢ و ٦٨٣ و ٦٩٨) (٨/ ٨٨/ ٢٥٨ و ٢٥٩ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٠٢/ ٢٩٢ - ط ابن الجوزي)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ١٧٣٢/ ٢٨٧)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٨/ ٦٨١١) (٥/ ٢٦٩/ ٦٧٩ - ط ابن الجوزي)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤٣)، والبيهقي (٥/ ١٨٦).

• ورواه عبيدة بن حميد [ثقة]، عن منصور [منصور بن المعتمر: ثقة ثبت، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، في هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، قال: إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه، فإن لم يكن عنده قوم عليه ثمنه طعاماً، ثم صام لكل نصف صاع يوماً.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٨٣) (٨/ ٨٩/ ٢٦١ - ط ابن الجوزي).

• ورواه عمرو بن علي الفلاس [ثقة حافظ إمام]، وسفيان بن وكيع [ضعيف]، قالا: حدثنا يزيد بن هارون ثقة متقن]، عن سفيان بن حسين [ثقة]، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، فإن لم يجد جزاءً، قوم عليه الجزاء طعاماً، ثم صام لكل صاع يومين. أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٨٣ و ٧٠٠) (٨/ ٨٩/ ٢٦٠ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٠٤/ ٢٩٩ - ط ابن الجوزي).

وهذا صحيح عن ابن عباس، موقوفاً عليه قوله، وقد اشتهر عن الحكم، ثم عن منصور، ثم عن جرير.

وهذا من مسموع الحكم عن مقسم، فقد روى علي بن المديني، قال: «سمعت يحيى، يقول: كان شعبة يقول: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث، قلت ليحيى: عدها شعبة؟ قال: نعم، قلت ليحيى: ما هي؟ قال: حديث الوتر، وحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>