أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧١/ ٢٥٣٨)، بإسناد صحيح إلى يزيد بن هارون. [الإتحاف (٧/ ٢٠٣/ ٧٦٣٧)]
قلت: شريك بن عبد الله النخعي: صدوق في الأصل؛ إلا أنه ساء حفظه، ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح، ويحمل توثيق من وثقه على حديثه القديم، وهذا الحديث مما حدث به قديما، حدث به عنه من قدماء أصحابه من أهل واسط: يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة متقن، من قدماء أصحاب شريك، وممن كتب عنه من كتابه، قال أبو داود في مسائله: «سمعت أحمد يقول: عباد بن العوام وإسحاق - يعني: الأزرق - ويزيد: كتبوا عن شريك بواسط من كتابه قدم عليهم في حفر نهر؟ قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه، يعني: سماع أهل واسط» [مسائل أبي داود (١٩٩٢). المدرج للخطيب (١/ ٤٥٤).
التهذيب (٢/ ١٦٤). فضل الرحيم الودود (٨/ ٣٩٠/ ٧٦٥) و (١٠/ ٤٥٠/ ٩٩٦)].
قلت: ومع ذلك فقد أخطأ شريك في إسناده؛ حيث خالف من هو أثبت منه في الأعمش:
• فقد رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ، من أثبت أصحاب الأعمش]، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير [ثقة، من أثبت الناس في الأعمش، وأرواهم عنه]:
عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قال: إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ؛ كي يتقوا.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٤/١٥٩٨٢ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٧٨) (٨/٨٥/٢٥٢ و ٢٥٣ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٥/ ٦٧٩٨) (٥/ ٢٦٣/ ٦٦٥ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٥).
وهذا هو الصواب عن الأعمش، وهو مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح.
د - وروى يحيى بن المغيرة [السعدي الرازي: صدوق، من أصحاب جرير. الجرح والتعديل (٩/ ١٩١). الثقات (٩/ ٢٦٧). تاريخ الإسلام (٥/ ٤٨١)]: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ في قوله: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم.
أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٥/ ٦٧٩٩) (٥/ ٢٦٣/ ٦٦٦ - ط ابن الجوزي).
• ورواه سعيد بن منصور، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهناد بن السري، وموسى بن هارون [وهم ثقات حفاظ]، ويحيى بن المغيرة [صدوق]، ومحمد بن حميد الرازي [حافظ، أجمع أهل بلده على ضعفه، وكذبه بعضهم، وهو كثير المناكير، لكنه قد توبع]، وسفيان بن وكيع [ضعيف، واتهم]:
قال سعيد: نا جرير جرير بن عبد الحميد: ثقة، عن منصور، عن الحكم، عن