للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن قتله متعمداً حكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك، كما قال الله ﷿.

وفي رواية عند الطبري، وابن أبي حاتم: إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلاً أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً، فإن لم يجد صام عشرين يوماً، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً، [والطعام مد مد، شبعهم].

ولفظه عند ابن أبي زيد قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم؛ حكم عليه فيه كلما قتله.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٧٨ و ٦٨٤ و ٦٩٧ و ٧١١ و ٧١٦) (٨/ ٨٥/ ٢٥١ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ٩١/ ٢٦٧ - ط ابن الجوزي) و (٨/١٠/٢٩٠ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١١٤/ ٣٢٣ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١١٨/ ٣٤٠ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٥/ ٦٧٩٦ و ٦٨٠١) و (٤/ ١٢٠٨/ ٦٨١٤) و (٤/ ١٢٠٩/ ٦٨٢٠ و ٦٨٢٢)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٤ و ٤٧٩)، والبيهقي (٥/ ١٨٦)

قلت: علي بن أبي طلحة: لم يسمع من ابن عباس، وله عنه مناكير كثيرة تفرد بها، أو خالف فيها ثقات أصحاب ابن عباس، ولي في هذا بحث مستقل تتبعت فيه مرويات ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأما دعوى أنه أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد وعكرمة، فهي دعوى لا برهان عليها إلا الظن والتخمين، والراوي عنه: معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي: صدوق له إفرادات وغرائب وأوهام، ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم، والأكثر على توثيقه، وقد أكثر عنه مسلم، لكن أكثره في المتابعات والشواهد [راجع: فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٥٨/ ٦٦٦)، والحديث السابق برقم (١٣٧٥)].

قلت: فهو حديث منكر تفرد به علي بن أبي طلحة بهذا السياق عن ابن عباس، ولم يتابع عليه، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٣٢): «وهذا غير ثابت عن ابن عباس».

وقال البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٣٧ - اختصار ابن فرح): وروي عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ، قال: إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد، حكم عليه، وذكر في الظبي شاة، وفي الأيل بقرة، وفي النعامة وحمار الوحش بدنة. وفي هذا إرسال بين ابن أبي طلحة، وابن عباس ، فإن ثبت فنقول بقوله بوجوب المثل، ونخالفه في كيفية التعديل بظاهر الكتاب وقول غيره، فأثبت بذلك المخالفة على ابن أبي طلحة.

ج - وروى يزيد بن هارون: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إنما التكفير في العمد، وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>