للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شهاب، يقول: خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجل منا يقال له: أربد بن عبد الله ضباً، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله أربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقال: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم، قال: قلت: فيه جدي قد جمع الماء والشجر، قال: ففيه ذلك.

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح. [تقدم تخريجه في المجلد الثامن والعشرين بطرف الحيات، تحت الحديث رقم (١٨٤٨)، ويأتي تخريجه في باب الضبع والضب].

قال الطحاوي في أحكام القرآن (١٧١٩): «أفلا ترى أن الأغلب في ذلك الوطء: إنما هو على الخطأ لا على العمد، وقد حكم فيه عمر بالجزاء».

٢ - عن ابن عباس:

أ - رواه أبو أسامة حماد بن أسامة، ويحيى بن سعيد القطان، وفضيل بن عياض، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن أبي عدي [وهم ثقات أكثرهم أثبات]:

عن هشام بن حسان [ثقة]، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه، ثم يعود، قال: لا يحكم عليه، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء أخذه، قال: وقرأ هذه الآية: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥]. قال هشام: وقال الحسن: يحكم عليه كلما أصاب في الخطأ والعمد. لفظه عند عبد الرزاق.

وفي رواية أبي أسامة [عند ابن أبي شيبة]: إذا أصاب مرة حكم عليه، ثم إن عاد لم يحكم عليه، ثم قرأ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾. وبنحوه لفظ القطان وابن أبي عدي [عند الطبري].

وفي رواية فضيل بن عياض [عند الطبري]: عن ابن عباس، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه، فإن عاد لم يحكم عليه، وكان ذلك إلى الله ﷿، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٧)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٧/ ١٦٥٠١)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٧١٦ و ٨/ ٧١٨) و (٨/ ١١٩/ ٣٤١ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٢١/ ٣٥١ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٩/ ٦٨١٩ و ٦٨٢١).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

ب - وروى أبو صالح عبد الله بن صالح [كاتب الليث بن سعد: صدوق، كانت فيه غفلة]: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس؛ في قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥]، قال: إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطأ حكم عليه، فإن كان متعمداً عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. لفظ ابن أبي حاتم.

ولفظه عند الطبري: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم، حكم عليه كلما عاد،

<<  <  ج: ص:  >  >>