القنوت، وحديث عزيمة الطلاق، وجزاء مثل ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال يحيى: والحجامة للصائم: ليس بصحيح».
رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٢١٨/ ٦٣٤). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٣١٧). وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١/ ١٣٠).
بإسناد صحيح إلى ابن المديني.
وروى يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٣٧) قال: «حدثني صاعقة محمد: قال علي بن المديني: قال يحيى: قال شعبة: سمع الحكم من مقسم أربع أحاديث: عزم الطلاق، والوتر، والصيد، وحديث القنوت قنوت عمر السورتين، وحديث الحائض، عن عبد الحميد، والباقي كتاب».
وصاعقة محمد بن عبد الرحيم: ثقة ثبت حافظ.
ومما يؤكد هذا أن الإمام أحمد روى عنه ابنه عبد الله في العلل (١/ ٥٣٦/ ١٢٦٩)، قال: سمعت أبي يقول: «الذي يصحح الحكم [لعلها: للحكم] عن مقسم: أربعة أحاديث: حديث الوتر: أن النبي ﷺ كان يوتر، وحديث عزيمة الطلاق: عن مقسم، عن ابن عباس، في عزيمة الطلاق … والفيء الجماع، وعن مقسم، عن ابن عباس: أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا: عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيدا، قال: عليه جزاؤه، فإن لم يكن عنده، قوم الجزاء دراهم، ثم تقوم الدراهم طعاما».
قلت: فما روى غير هذا؟ قال:«الله أعلم، يقولون: هي كتاب، أرى حجاجا روى عنه عن مقسم عن ابن عباس نحوا من خمسين حديثا، وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم»، وسمعت أبي مرة يقول:«قال شعبة: هذه الأربعة التي يصححها الحكم سماع من مقسم».
وقال البخاري في جزء رفع اليدين (١٤٣): «وقال شعبة: أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، … ، وحديث الحكم عن مقسم مرسل، … » [راجع الكلام في رواية الحكم عن مقسم: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢٦٢/ ٢٦٤) و (٦/ ٦٩/ ٥١٣) و (٨/ ٣١٤/ ٧٥٢) و (١١/ ٥٢٤/ ١٠٩٥) و (١٦/ ٤٦٧/ ١٣٩٨) و (١٧/ ٤٥١/ ١٤٤٦). بحوث حديثية في الحج (٤٢ و ٩٧)].
وهذا الأثر قد احتج به أحمد، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (١٥٩٠): «من وجب عليه هدي فلم يجد، يقوم عليه قيمة دراهم ثم يقوم طعاما، ثم يصوم مكان كل مد يوما؟ قال: يصوم مكان كل نصف صاع يوما، هكذا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﵄. قال إسحاق: كما قال».
• وانظر فيمن قصر بإسناده: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٤٨/١٣٨٤٦)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ١٠٠)، وأبو عمرو السمرقندي في جزء من حديثه (٣٣)، والبيهقي (٥/ ١٨٦). [ويحتمل أن مقسما كان يفتي فيه بقول ابن عباس].