يتفرقان: نص عليه في رواية الأثرم في الرجل يصيب امرأته، وهما محرمان: يتفرقان إذا أعادا الحج في النزول والمحمل والفسطاط، وما أشبه ذلك. وكذلك نقل ابن منصور عنه في الذي يصيب أهله مهلاً بالحج: يحجان من قابل، ويتفرقان، وأرجو أن يجزئهما هدي واحد … .، وقال مالك والشافعي: يتفرقان. وقال أبو حنيفة: لا يتفرقان في الجملة».
ثم قال أبو يعلى (٢/ ٢٢٤): «مسألة: إذا وطئ قبل الوقوف فسد حجه، وعليه بدنة: قال في رواية حنبل ويعقوب بن بختان؛ في الرجل يقع على امرأته وهو محرم عليه بدنة، والحج من قابل. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: شاة. دليلنا: إجماع الصحابة».
ثم قال أبو يعلى (٢/ ٢٢٧): «مسألة: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل، فسد حجه نص عليه في رواية الأثرم وأبي الحارث والمروذي: فقال في رواية الأثرم: والذي يصيب أهله قبل أن يرمي الجمرة فحجه فاسد. وكذلك نقل أبو الحارث في الذي يطأ، ولم يرم الجمرة: أفسد حجه، وإن وطئ بعد رمي الجمرة، فعليه أن يأتي مسجد عائشة، فيحرم بعمرة، فتكون أربعة أميال مكان أربعة أميال، وعليه دم. وكذلك نقل المروذي في من وطئ قبل رمي الجمرة: فسد حجه، وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح، ووطئ قبل أن يزور البيت فعليه دم، ويعتمر؛ يخرج إلى التنعيم؛ لأنه من منى إلى مكة أربعة أميال، ومن التنعيم أربعة أميال. فقد بين أن المسافة من التنعيم مثل المسافة من منى إلى مكة؛ لأنه كان يلزمه الدخول إلى مكة للطواف بالإحرام الأول. وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة عليه بدنة وحجه تام دليلنا: أنه وطء صادف إحراماً تاماً، فأفسده، … ».
ثم قال أبو يعلى (٢/ ٢٣٣): «مسألة: إذا وطئ بعد الرمي، وقبل طواف الإفاضة، مضى في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده، ويحرم بعد ذلك من التنعيم؛ ليقضي الطواف والسعي بإحرام صحيح: وقد أطلق أحمد القول في رواية الجماعة في ما تقدم: أنه يحرم بعمرة، ولم يقل: يمضي في بقية إحرامه وقوله: يحرم بعمرة؛ معناه: يحرم؛ ليفعل أفعال العمرة؛ الذي هو الطواف والسعي. وقد نقل عنه ما يدل على أنه مضى في ما بقي؛ لأنه قال في رواية الفضل بن زياد في من واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق. فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيام التشريق، وليس هذا إلا لاشتغاله ببقية أفعال الحج؛ لأن القضاء إنما يكون تمام ما بقى عليه. وقال أيضاً في رواية محمد بن أبي حرب فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده يدخل معتمراً، فيطوف بعمرة، ثم يطوف طواف الزيارة. وهو قول مالك خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: يأتي بما بقي عليه من غير إحرام».
وقد تعمدت حذف مناقشات القاضي، ولا يفوتني التنبيه على أن كثيراً مما ذكره القاضي في مناقشاته واعتراضاته لم يكن معتمداً فيه على الدليل، وقد سبق بيان الصواب