عمرته، وعليه قضاء الحج والهدي قابلاً، وقضاء العمرة والهدي في كل وقت يمكنه ذلك.
واختلفوا فيمن وطيء أهله بعد عرفة وقبل رمي جمرة العقبة وفيمن وطيء قبل الإفاضة أيضاً، فأما اختلافهم فيمن وطيء بعد عرفة وقبل أن يرمي الجمرة: فقال مالك في موطئه في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل. وروى ابن أبي حازم وأبو مصعب عن مالك أنه رجع عن قوله في الموطأ، فيمن وطيء بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمرة أن حجه يفسد بوطئه ذلك، وقال: ليس عليه إلا العمرة والهدي وحجه تام، كمن وطئ بعد رمي الجمرة سواء … . [ثم ذكر الاختلاف عليه في الإهلال والافتراق].
وقال الثوري: إذا جامع المحرم امرأته أفسد حجه وحجها وعليه بدنة، وعليها أخرى، فإن لم تكن بدنة أخرى كل واحد منهما شاة، ثم يمضيان في حجهما، فإذا فرغا من حجهما حلا، وعليهما الحج من قابل، ولا ينزلان بذلك المكان الذي تواقعا فيه إلا وهما مهلان، ثم يفترقان من ذلك المكان، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما لا يكونان في محمل ولا فسطاط.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إذا جامع المحرم امرأة قبل الوقوف بعرفة كان على كل واحد منهما شاة يذبحها، ويتصدقا بلحمها، ويقضيا حجهما مع الناس، وعليهما الحج من قابل ولا يفترقان، فإن جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة، ويجزئه شاة ولا حج عليه.
وقال الشافعي: الجماع يفسد الإحرام ما كان إذا جاوز الختان، فإذا جامع المفرد أو القارن فعليه أن يمضي في إحرامه حتى يفرغ، ثم يحج قابلاً بمثل إحرامه الذي أفسد حاجاً قارناً أو معتمراً، ويهدي بدنة تجزئ عنهما معاً، وإذا أهلا بقضاء حجهما أهلا من حيث أهلا أولاً، وإن كان أبعد من الميقات فإن كانا أهلا بالإحرام الذي أفسداه من ميقاتهما أحرما من ميقاتهما فإن جاوزاه أهديا دماً.
وقال أبو ثور مثل قول الشافعي إلا أنه قال:«على المرأة إن كانت طاوعته دم مثل ما على الرجل ولا يفترقان».
ثم قال:«تلخيص أقوالهم: أن مالكاً ذهب إلى أن من وقع بأهله بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه. وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا وطيء بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه تام.
وقال مالك: يجزئ الواطئ شاة كسائر الهدايا. وهو قول أبي حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجزئ الواطئ إلا بدنة أو سبع من الغنم».
ثم ذكر اختلافهم فيما يفسد الحج والعمرة: أهو التقاء الختانين، أم مطلق الإنزال