للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه بدنة، وحجته تامة.

واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي قبل الإفاضة، فقال عمرو بن دينار: لا شيء عليه. وقال عطاء: لا أحب أن يقبل، وقال مرة: علبه شاة إن قبل».

• وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٥٠): «فمن وطئ عامداً كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ عنه؛ لكن يحرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك، وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك، ولا شيء؛ إلا أن يكون لم يحج قط، فعليه الحج والعمرة».

ثم ذكر الآثار المروية عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وضعفها، والروايات الواردة عن ابن عباس على اختلافها، وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، ولم يذكرا التفريق، ثم الروايات الواردة عن ابن عباس فيمن جامع قبل أن يطوف بالبيت، وغير ذلك.

ثم قال: «وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليهما حج قابل وهدي، ويجزئ في ذلك شاة، ولا يتفرقان، فإن وطئ بعد عرفة فحجه تام وعليه بدنة»، ثم تعجب ابن حزم من أبي حنيفة كيف يبطل حجه ويجزئه شاة، ثم كيف يتم حجه ولا يجزئه إلا بدنة، وليس له سلف في ذلك، ثم قال: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١]، فمن الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله ﷿؛ لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن. وقد صح عن رسول الله أن الحج إنما يجب مرة؛ ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد، ثم ألزمه حجاً آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله .

والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها؛ فلم ألزموه التمادي على الحج؟ … ، وإنما هم ستة من الصحابة مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة، وقد صح عن النبي : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ فلا يجوز أن يوجَبَ هدي بغير قرآن، ولا عهد من رسول الله ». ثم ساق بعض الآثار الواردة عن التابعين، ثم ساق قول مالك والشافعي وأنكر عليهما.

• وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٥٧): «وأجمع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾، والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم بتأويل القرآن وقد قيل غير ذلك، … ، وأجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقد أفسد

<<  <  ج: ص:  >  >>