للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة، وليقضيان نسكهما وعليهما الحج من قابل، وإن كان الجماع بعدما تزول الشمس وهو بعرفة، أو ليلة المزدلفة فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه، وليس عليه شيء غير ذلك، هذا قول أصحاب الرأي».

• وأما من جامع دون الفرج؛ فقال (٣/ ٢٠٧): «واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفرج فأنزل، فقال الشافعي وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين، وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل.

واختلفوا في الدم الذي يجب عليه، فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون عليه بدنة. وقال الشافعي: شاة. وقال أصحاب الرأي: دم. وقال عطاء، والقاسم بن محمد، والحسن، ومالك عليه حج قابل، والهدي إذا أمنى، وبه قال إسحاق. وقال أحمد مرة: إذا أمنى أفسد حجه، ومرة قال: أجبن عنه. قال أبو بكر: يجب عليه شاة لا غير».

ثم قال: «واختلفوا في المحرم يباشر زوجته، فقال عطاء، والشافعي: عليه شاة.

وقال الثوري، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي عليه دم. وقال الحسن: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته عليه بدنة. وقال سعيد بن جبير: إذا نال منها دون الجماع عليه بقرة. قال أبو بكر: قول الثوري حسن».

ثم قال: «واختلفوا فيمن يقبل زوجته وهو محرم، فقال عطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي عليه دم. روينا ذلك عن ابن عباس؛ أنه قال لرجل فعل ذلك: أفسدت حجك. وقال عطاء قولاً ثانياً: يستغفر الله. وعن سعيد بن جبير أربع روايات، أحدها: كقول ابن المسيب، والثاني: أن عليه بقرة، والثالث: أفسد حجه، والرابع: ما نعلم فيها من شيء فاستغفر الله».

ثم ذكر اختلافهم فيمن أمنى من غير لمس ولا حس وفيمن أصاب امرأته في دبرها، أو لاط، أو أتى بهيمة، ثم قال: «واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي، فقال عطاء، والشافعي وأحمد وأبو ثور عليه حج قابل قال عطاء، والشافعي: عليه بدنة. وقال أبو ثور عليه الهدي. وقال مالك في الموطأ عليه الهدي، وحج قابل وزعم ابن أبي حازم أن مالكاً رجع عما قال في الموطأ، وقال عليه عمرة وهدي. وقال أصحاب الرأي: إذا كان مفرداً فعليه جزور، ويقضي ما بقى من حجه».

ثم قال (٣/ ٢١٠): «واختلفوا فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة، فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان عليه حج. وروينا ذلك عن ابن عمر. وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليه الهدى مع حج قابل. وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي. وقال إسحاق: يعتمر من التنعيم. وقال الأثرم: قال أحمد: يعتمر وعليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>