من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار، وأجمعوا على أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، كان ابن عباس، يقول: إذا وقع الرجل على امرأته وهو محرم فعليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما، وعليهما الهدي، وبقول ابن عباس نقول، وبه قال عوام أهل العلم، فإذا جامع الرجل امرأته في الفرج فيما بين أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فهو مفسد لحجه، وعليه أن يمضي فيها حتى يأتي بجميع أعمال الحج، وعليه بدنة وحج قابل من الموضع الذي كان أحرم، وعلى المرأة إذا كانت محرمة مثل ما على الرجل سواء، وإن أتاها وهي مستكرهة أو نائمة فلا شيء عليها، وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فأنزل فعليه شاة، وإذا ردد النظر إلى امرأته فأنزل فلا شيء عليه، وإذا جامع بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الإفاضة فعليه دم».
وقال في الإشراف (٣/ ٢٠١): «أعلى شيء روى فيمن وطي في حجه، حديث ابن عباس: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، فقال: عليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا حجهما، وعليهما الهدي.
وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد المسيب، وعطاء، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن بعضهم لم يذكر يفرقان. وكان الحسن البصري آخر قوليه يقول: تصير الحجة التي جامع فيها عمرة، وعليه حج قابل، والهدي، روينا ذلك عن مجاهد، وطاووس. وقال مالك في الذي يفسد حجه بإصابة أهله: لا ينبغي أن يقيم على حج فاسد، ولكن ليجعلها عمرة إلى قابل، فإذا حج فعليه الهدي، أو الصيام إن لم يجد هدياً، وروينا عن عطاء رواية أخرى، روينا عن عطاء أنه قال: إذا كانت عليهما مهلة فاستطاعا أن يرجعا إلى مهلهما، فليهلا منه ما لم يخشيا أن يفوتهما الحج فليفعلا. وقال قتادة: إذا كان عليهما مهل يرجعان إلى أحدهما، ويهلان ويفترقان، ويهديان هديين يعني من وطي امرأته في الحج وهما محرمان».
ثم ذكر اختلافهم في الهدي، وفي الافتراق، وفي موضعه، وفي المكان الذي يحرم منه، وماذا يجب عليه من الهدي؛ بدنة أم شاة؟ ومن جامع في الحج مراراً؛ ماذا عليه؟ ومن واقع أكثر من امرأة؛ ماذا عليه؟ وفي القارن يفسد إحرامه بالجماع؛ ماذا عليه من الهدي؟ وفيمن أكره زوجته، أو كانت نائمة، بوب على كل ذلك، وذكر اختلافهم فيه.
• وكان مما قال في اختلافهم في الهدي (٣/ ٢٠٤): واختلفوا في الهدي الذي يجب المجامع في الإحرام: فقال ابن عباس: اهد ناقة ولتهد ناقة. وقال عطاء، وطاووس، ومجاهد، ومالك والشافعي وأبو ثور عليه بدنة. وقال سفيان الثوري، وإسحاق: عليه بدنة، فإن لم يجد بدنة أجزأته شاة. وفيه قول ثالث: هو أن الجماع إن