وَالمُروءَة؟ قال جابر: لا، وأما ابن عمر فأمر باتباع النبي ﷺ، يعني: لا يأتيها حتى يطوف بين الصفا والمروة، ولم يتكلم واحد منهما في الكفارة، ولو كان عندهما في ذلك شيء مرفوع إلى النبي ﷺ لما سكتا عنه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن موضع الحاجة، وذكره في هذا الموضع أبلغ في الزجر، وطالما لم يثبت عن الصحابة في هذه المسألة، فيمن يصيب من امرأته ما دون الجماع؛ فلا نلزم العباد بمثل اجتهادات عطاء وغيره من التابعين، ممن أرادوا سد الذريعة، وكف الناس عن التساهل فيما حرم الله عليهم، من الرفث والاستمتاع بالنساء، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
• وممن أفتى من التابعين فيمن جس، أو لمس، أو قبل، أو غمز، أو جرد؛ أن عليه دماً، أو فيمن باشر فأنزل فأبطل حجه:
• عطاء بن أبي رباح [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٣/ ١٣١٦٨) و (٧/ ٤٤٦/ ١٣٢٦٦) و (٧/ ٤٤٧/ ١٣٢٧١ و ١٣٢٧٢) و (٧/ ٤٤٨/ ١٣٢٨٠) و (٧/ ٤٤٩/ ١٣٢٨٣) و (٧/ ٤٥٠/ ١٣٢٨٤)].
• الحسن البصري [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٦/ ١٣٢٦٨) و (٧/ ٤٤٨/ ١٣٢٨١) و (٧/ ٤٤٩/ ١٣٢٨٣)].
• عكرمة [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٨/ ١٣٢٧٩)].
• سعيد بن جبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٣/ ١٣١٦٧) و (٧/ ٤٤٦/ ١٣٢٦٧) و (٧/ ٤٤٧/ ١٣٢٧٥)].
• سعيد بن المسيب [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٧/ ١٣٢٧٦)].
• محمد بن سيرين [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٧/ ١٣٢٧٤)].
• أبو الشعثاء جابر بن زيد [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٩/ ١٣٢٨٢)].
• قتادة [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٨/ ١٣٢٧٧)].
• الشعبي [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٨/ ١٣٢٧٨)].
• عبد الرحمن بن الأسود [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٨/ ١٣٢٧٨)].
• ابن شهاب الزهري [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٦/ ١٣٢٦٩)].
• إبراهيم النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٧/ ١٣٢٧٠)].
• وصح عن عطاء في التقبيل؛ أنه قال: يستغفر الله [أخرجه ابن أبي شيبة (/ ٧/ ٤٤٧ / ١٣٢٧٣)].
• وصح عن عطاء؛ أنه قال: لا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان، فإذا التقى الختانان بطل الحج، ووجب الغرم [أخرجه يحيى بن معين في الثاني من فوائده (١٣٧ - رواية أبي بكر المروزي)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٢٣/ ١٣١٦٩)].
وَمِنْ أقوال الفقهاء:
• قال ابن المنذر في الإقناع (١/ ٢١١): «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع