للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/٤٢٢/١٣١٦٦ - ط الشثري).

قلت: وهذا منكر؛ تفرد به عن مجاهد: إبراهيم بن مهاجر، وهو: ليس بالقوي، ولا يتابع على بعض حديثه، وقد انتقى له مسلم حديثين مما توبع عليه [انظر ترجمته في فضل الرحيم الودود (٤/٤٧/٣١٦). صحيح مسلم (٣٣٢ و ٦٥٥)].

قال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٢٥١): «روى أبو بكر النجاد بإسناده، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ في محرم نظر إلى امرأته حتى أمنى، قال: عليه شاة.

ورواه بلفظ آخر، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فعل الله بهذه، وفعل! إنها تطيبت، وأتتني، وكلمتني، وحدثتني حتى سبقتني الشهوة، فقال ابن عباس: انحر بدنة، وتم حجك».

وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٧٢): «وقد روى الأثرم، عن ابن عباس، أنه قال له رجل: فعل الله بهذه وفعل، إنها تطيبت لي فكلمتني وحدثتني حتى سبقتني الشهوة، فقال ابن عباس: أتمم حجك، وأهرق دماً.

وروى حنبل في المناسك، عن مجاهد أن محرماً نظر إلى امرأته حتى أمذى، فجعل يشتمها، فقال ابن عباس: أهرق دماً، ولا تشتمها».

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٥٨ - ط عطاءات العلم): «روى مجاهد، قال: جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال: يا ابن عباس أحرمت فأتتني فلانة في زينتها، فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي، فضحك ابن عباس حتى استلقى، ثم قال: إنك لشبق، لا بأس عليك، أهرق دماً، وقد تم حجك. رواه سعيد. وفي رواية النجاد: عن ابن عباس؛ في محرم نظر إلى امرأته حتى أمنى، قال: عليه شاة».

• قلت: لم أقف على أسانيد هذه الآثار عن ابن عباس سوى ما رواه أبو حنيفة وابن أبي شيبة، ولا يثبت من ذلك شيء عن أحد من الصحابة، فلا تُشغل ذمة العباد بمثل هذا، ولا يُغرم العبد المكلف إلا بما ثبت من حديث مرفوع، أو أثر ثابت عن صحابي.

وقد رأيت كيف ثبتت الآثار عن ابن عباس في باب من واقع امرأته قبل التحلل الأول وبعده، بأسانيد صحاح متعددة!

• ولا تنس استحضار ما رواه عمرو بن دينار، قال: سألنا ابن عمر عن رجل اعتمر، فطاف بالبيت سبعاً، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيقع بامرأته؟ فقال ابن عمر: قدم رسول الله ، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: والله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

قال عمرو: وسألنا جابر بن عبد الله، فقال: لا يقربها حتى يطوف بين الصفا والمروة. [أخرجه البخاري (٣٩٥ و ١٦٢٣ و ١٦٤٥ و ١٧٩٣) و (٣٩٦ و ١٦٢٤ و ١٦٤٦ و ١٧٩٤). ومسلم (١٢٣٤)].

فها هو ابن عمر وجابر حين سئلا: أيأتي الرجل امرأته قبل أن يطوف بين الصفا

<<  <  ج: ص:  >  >>