• وممن قال بذلك من التابعين؛ عليه بدنة، وتم حجه:
• علقمة بن قيس [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٧/ ١٥٦٠١)].
• عطاء بن أبي رباح [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٧/ ١٥٦٠٢) و (٨/ ٤٦٩/ ١٥٦١٤ و ١٥٦١٥)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٤)].
• مجاهد بن جبر [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٧/ ١٥٦٠٢)].
• عكرمة [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٩/ ١٥٦١٤)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٤)].
• عامر بن شراحيل الشعبي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٧/ ١٥٦٠٥)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٦)].
• محمد بن علي بن أبي طالب [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٨/ ١٥٦٠٩)].
• خالفهم: علقمة بن قيس، وإبراهيم بن يزيد النخعي؛ فأوجبا عليه الحج من قابل مع الهدي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٧/ ١٥٦٠٣) و (٨/ ٤٦٩/ ١٥٦١٠ و ١٥٦١١)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٣)] [وانظر أيضاً: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٥٦٠٧/ ٤٦٨)]
باب المحرم يصيب من امرأته ما دون الجماع:
أ - روى شريك بن عبد الله [صدوق، سيئ الحفظ]، عن جابر بن يزيد الجعفي [متروك، متهم بالكذب]، عن أبي جعفر [محمد بن علي بن الحسين: ثقة]، عن علي، قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. وفي رواية: فليهرق دماً.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٦/ ١٣٢٦٥ - ط الشثري)، والبيهقي (٥/ ١٦٨).
قال البيهقي: «هذا منقطع، وقد روي في معناه عن ابن عباس، وأنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير، وقتادة، والفقهاء».
قلت: إسناده واه بمرة؛ لأجل جابر الجعفي.
ب - وروى أبو حنيفة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، قال: أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم فحذفت بشهوتي، قال: إنك لشبق، أهرق دماً، وتم حجك.
أخرجه أبو يوسف في الآثار (٥٦٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الآثار (٣٤٣)، وابن خسرو في مسند أبي حنيفة (٢/ ٦٨٧/ ٨٦٥).
قلت: لا يثبت هذا عن ابن عباس، تفرد به عن عبد العزيز بن رفيع: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهو ضعيف، روى أحاديث مناكير وأباطيل، ولا يحتمل ذلك منه، فهو من مناكيره.
ج - وروى شريك بن عبد الله [صدوق، سيئ الحفظ]، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، قال: رأى ابن عباس رجلاً وهو يسب امرأته، فقال: مالك؟ فقال: إني أمذيت أو أمنيت، فقال ابن عباس: لا تسبها، وأهرق لذلك دماً.