للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال البيهقي: «ولعل هذا أشبه».

قلت: هو حديث منكر من حديث أيوب؛ أوجب عليها دماً، ولا يثبت هذا من حديث أيوب، إذ لا يُعرف من حديث أيوب السختياني إلا من هذا الوجه، ثم إنه لا يميز راويه عن أيوب، هل هو حماد بن زيد، أم حماد بن سلمة؟ ثم إنه تفرد عنهما رجل ليس من مشاهير أصحابهما، ولا هو من المكثرين عنهما، ثم إن عبد الله بن معاوية الجمحي هذا قد روى عنه جمع غفير، منهم أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأبو بكر البزار، وأبو يعلى الموصلي، والحسن بن علي المعمري، وابن أبي الدنيا، وجماعة من المشاهير والمصنفين، فتفرد عنه بهذا الأثر دون بقية أصحابه أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم النجار الأملي، ولم أقف له على ترجمة.

• قلت: وقد ثبت أيضاً عن سعيد بن جبير قوله مقطوعاً عليه:

• فقد روى علي بن الجعد [ثقة ثبت]: أخبرنا شعبة، عن الحكم [الحكم بن عتيبة: ثقة ثبت]، عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً أتى امرأته في عمرة، فقالت: إني لم أقصر، فجعل يقرض شعرها بأسنانه، قال: إنه لشبِقٌ، يُهرِيقُ دماً.

أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٥٢). ومن طريقه: البيهقي (٥/ ١٧٢) (١٠/ ٢٥٢/ ٩٨٩٥ - ط هجر).

قال البيهقي: «كذا قال، لم يذكر فيه ابن عباس».

وهذا صحيح عن سعيد بن جبير قوله مقطوعاً عليه، ولا تشغل ذمة العباد بمثل هذا، لا سيما وقد أفتى ابن عباس فيه بفدية الأذى.

• قال ابن تيمية في شرح عمدة الفقه (٤/ ٦٨٥ - ط عطاءات العلم): وروى سعيد بن أبي عروبة في المناسك، عن قتادة، عن علي بن عبد الله البارقي؛ أن رجلاً وامرأته أتيا ابن عباس، قد قضيا إحرامهما من عمرتهما ما خلا التقصير، فغشيها، قال: أيكما كان أعجل؟ - وقال بعدما ذهب بصره ـ، فاستحيت المرأة فأدبرت، فدعاها، فقال: عليكما فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقالت المرأة: أي ذلك أفضل؟ قال: النسك، قالت: فأي النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها.

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد جيد، وعلي بن عبد الله الأزدي البارقي: روى عنه جماعة من الثقات، وروى له مسلم حديثاً في الدعاء، ونقل ابن خلفون عن العجلي توثيقه، وقال في معرفة الثقات: «مكي، تابعي، ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه ابن عدي بعد أن روى له ثلاثة أحاديث: «وليس لعلي البارقي الأزدي كثير حديث، وهو عندي لا بأس به»، وقال الذهبي: «ما علمت لأحد فيه جُرْحةً، وهو صدوق» [معرفة الثقات (١٣١٥). الكامل (٥/ ١٨٠) (٨/ ٧٧ - ط الرشد). الميزان (٣/ ١٤٢). التهذيب (٣/ ١٨٠) (٩/ ٤٩٠ - ط دار البر)]

<<  <  ج: ص:  >  >>