للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في العمرة، أو في الحج بعد رمي الجمرة، فإنه في معنى فدية الأذى من الوجه الذي ذكرناه، فيقاس عليه، ويلحق به، فقد قال ابن عباس لامرأة وقع عليها زوجها قبل أن تقصر: عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه الأثرم».

قلت: وعليه فإن الوطء في الفرج، في العمرة قبل الحلق أو التقصير، وبعد الفراغ من الطواف والسعي: لا يوجب دماً؛ لفتوى ابن عباس، وليس في الباب إلا هو، مع الأخذ في الاعتبار بما سبق ذكره من الاستدلال بحديث ابن عمر وجابر المتفق عليه، وإنما يقتصر فيه على قدر الوارد في الباب من فتوى الصحابي، فلا يزيد على فدية الأذى، وأنه مخير بين الصيام والإطعام والنسك، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

• ورواه إبراهيم بن مرزوق: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا شعبة، عن أبي بشر [جعفر بن أبي وحشية]، عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعدما طاف بالبيت، فسئل ابن عباس، قال: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة. قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزور.

أخرجه البيهقي (٥/ ١٧٢) (١٠/ ٩٨٩٣/ ٢٥١ - ط هجر)، بإسناد صحيح إلى إبراهيم بن مرزوق.

قلت: هذا حديث غريب من حديث شعبة، تفرد به عنه دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم وهب بن جرير، وهو: ثقة. وإبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري، نزيل مصر: صدوق، قال الدارقطني: «ثقة؛ إلا أنه كان يخطيء، فيقال له، فلا يرجع»، وكان قد عمي قبل موته [التهذيب (١/ ٨٦). الميزان (١/ ٢١٤)] [وانظر في أوهامه: فضل الرحيم الودود (٨/ ١٦٠/ ٧٢٣) و (١١/ ١٠٣٦/ ١٥٨) و (١٢/ ٢٩٥/ ١١٦٧)].

• وروى أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي [أبو الحسن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن سليمان بن أبي توبة الفسوي، من أهل فسا، كان شيخاً نبيلاً ثقةً زاهداً، وكان أوحد وقته في التصوف وفي الحديث، وكانت إليه الرحلة. قاله السمعاني في الأنساب، ويقال له أيضاً: الشيرازي، حدث بها. الأنساب (١٠/ ٢٢٤). تاريخ الإسلام (٨/ ٢٣٦)]: أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم النجار الأملي: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي [ثقة، يروي عن الحمادين، ولم يعين الذهبي في تهذيبه للسنن (٤/ ١٩٢٦/ ٨١٩٦) أياً من الحمادين]: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً أهل هو وامرأته جميعاً بعمرة، فقضت مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: إنها لشبقة، فقيل له: إنها تسمع، فاستحيا من ذلك، وقال: ألا أعلمتموني؟ وقال لها: أهريقي دماً، قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة، قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة.

أخرجه البيهقي (٥/ ١٧٢) (١٠/ ٢٥٢/ ٩٨٩٤ - ط هجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>