للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عنه: حبيب بن أبي ثابت، وأبو الزبير، والوهم فيه من ابن أبي ليلى، وهذا أشبه بالعمرة، وابن عباس يفتي في ذلك بفدية الأذى، مخيراً بين الصيام والصدقة والنسك، وسيأتي بيانه؛ فهذا الأثر شاذ سنداً ومتناً.

ك - ورواه سريج بن النعمان [ثقة]، عن عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني أصبت أهلي بعد رمي الجمرة؟ فقال: أمعك راحلة؟ قال: نعم، قال: انحرها.

علقه القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (٢/ ٢٣٢) (٣/ ٤٤٥ - ط الكتانية). قلت: ولا يثبت هذا من حديث ابن أبي مليكة، تفرد به عنه: عبد الله بن المؤمل، وهو: ضعيف، له مناكير.

• ويلاحظ هنا اشتهار هذا الحديث عن أبي الزبير المكي، فقد رواه عنه: اثنان من كبار الأئمة الحفاظ، إمام أهل المدينة مالك بن أنس، وإمام أهل مصر الليث بن سعد، كما اشتهر أيضاً من حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، رواه عنه إمامان جليلان: سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، ورواه عن سعيد بن جبير: أيوب السختياني، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو الزبير المكي، وابن خثيم المكي، ورواه عن عطاء بن أبي رباح: عبد العزيز بن رفيع، وأبو الزبير المكي، والعلاء بن المسيب الكوفي، وليث بن أبي سليم، ورواه عن ابن عباس اثنان من أصحابه المكثرين عنه: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير؛ وهذا الاشتهار لكونه حكماً مما تعم به البلوى مع كونه موقوفاً، فكيف لم يشتهر مثل ذلك عن عمر بن الخطاب، ولا عن علي بن أبي طالب، ولا عن أبي هريرة، لو كان ذلك محفوظاً عنهم؟ وفي هذه الآثار: لم يبطل ابن عباس حجة الرجل ولا امرأته، وإنما اكتفى بأن أفتاه بنحر ناقة سمينة لما رآه موسراً، فلو لم يكن عنده شيء، لخفف عنه، وجعل الهدي مما استيسر كالشاة مثلاً، بل قال مرة عليه دم، وقال مرة: شاة، وقد جعل الهدي مرة بدنةً بينهما، كما أنه فصل مرة وبين أن المرأة لو طاوعته في ذلك فعليها الهدي مثل الرجل، لكن لو أُكرهت فلا شيء عليها، وهذه الأسانيد تروي وقائع متعددة، لذا اختلفت الفتوى من ابن عباس بحسب حال السائل، فقال مرة: بدنة، وقال مرة بدنة بينهما، وقال مرة شاة، والله أعلم.

ل - ورواه مالك، عن ثور بن زيد الديلي [مدني، ثقة، من السادسة]، عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، يعتمر ويهدي.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥١٧/ ١١٣٧ - رواية يحيى الليثي) (٨٦٥ - رواية القعنبي) (١٢٣٩ - رواية أبي مصعب) (ب/ ٦١ - موطأ ابن القاسم رواية سحنون) (٢/ ١٥٥/ ١٢٥٣ - رواية ابن بكير) (٥٣٢ - رواية الحدثاني)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٥/ ١٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>