للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

ز - ورواه محمد بن إسحاق ابن خزيمة الثقة الحافظ الإمام، صاحب الصحيح، قال: حدثنا سلم بن جنادة [أبو السائب الكوفي: ثقة]: حدثنا وكيع [وكيع بن الجراح: ثقة حافظ]، عن سفيان، وشعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع، قال: عليه بدنة، وتم حجه.

أخرجه البيهقي (٥/ ١٧١).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

ح - ورواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت]، من أثبت الناس في أيوب، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ في رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؛ قال: عليه دم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٦٧/ ١٥٦٠٠ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

ط - ورواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]: أخبرنا معمر [معمر بن راشد: ثقة ثبت]، عن ابن خثيم [عبد الله بن عثمان بن خثيم: مكي، صدوق، وثقه ابن معين]، عن سعيد بن جبير، قال: جاء ابن عباس رجلٌ، فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور، فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء.

أخرجه ابن خزيمة [عزاه إليه: النووي في المجموع (٧/ ٣٨٧) ومن طريقه: البيهقي (٥/ ١٦٨)

قلت: وهذا صحيح عن ابن عباس، وفيه تفصيل لمدرك الفتوى، فإن المكره معفو عنه، وأما من فعل الإثم مطاوعاً بإرادته فعليه الوزر والفدية، والنساء شقائق الرجال؛ إلا فيما جاء النص باستثنائه، والله أعلم.

قال البيهقي: «وروينا عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه قال: يتمان حجهما، وعليهما الحج من قابل، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزوراً. وعن إبراهيم النخعي: يفترقان ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما».

وقال النووي في المجموع (٧/ ٣٨٧): «رواه ابن خزيمة والبيهقي بإسناد صحيح».

ي - وروى حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن ابن أبي ليلى [محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي]، عن الحكم، عن مقسم، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال في امرأة وقع عليها زوجها وقد قصرت المرأة ولم يقصر الرجل؛ قال: عليه دم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٢٠/ ١٥٣٦٨ - ط الشثري) [وبسنده تحريف].

قلت: لا يُعرف هذا من حديث مقسم إنما يُعرف من حديث سعيد بن جبير، رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>