للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٠١): «وهذا مرسل عن عمر؛ لأنه عن مجاهد عن عمر، ولم يدرك مجاهد عمرا».

• وروى حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن أشعث، عن الحكم، عن علي، قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١٧/ ١٣٥٤٨) و (٧/ ٥٢١/ ١٣٥٦٤).

ولا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب، فإنه معضل؛ الحكم بن عتيبة: لم يدرك عليا، والراوي عنه: أشعث بن سوار، وهو: ضعيف.

قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٠١): «وهذا مرسل عن علي، لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يدرك عليا».

• والحاصل: فإنه لا يثبت في هذا شيء عن عمر بن الخطاب، ولا عن علي بن أبي طالب، ولا عن أبي هريرة. [وانظر: الإعراب عن الحيرة (٢/ ٦٥٦)].

٤ - عن ابن عباس:

أ - روى أبو بكر بن عياش [ثقة، صحيح الكتاب، كان يهم إذا حدث من حفظه]، عن عبد العزيز بن رفيع [تابعي ثقة، من الطبقة الرابعة]، عن عبد الله بن وهبان، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني وقعت على امرأتي وأنا محرم، فقال: الله أعلم بحجكما، امضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل، فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه، فتفرقا، ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما.

أخرجه سعيد بن منصور [عزاه إليه: ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٦٦ - ط عطاآت العلم)، وسقط من إسناده: ابن وهبان]، وابن أبي شيبة (٧/ ٥١٧/ ١٣٥٤٧ - ط الشثري).

قلت: عبد الله بن وهبان مجهول، لا يعرف بغير هذا الأثر [التاريخ الكبير (٥/ ٢٢٠) (٦/ ٢٨٢ - ط الناشر المتميز). الجرح والتعديل (٥/ ١٩٢). الثقات (٥/ ٥٢). الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ١٥٤)]، وأثره هذا صحيح؛ فقد توبع عليه.

ب - وروى إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير [ثقة ثبت]، وحماد بن سلمة [ثقة]: حدثنا حميد [الطويل: ثقة]، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة [آخر من مات من الصحابة، واختلف الناس في وفاته بين (١٠٠ - ١١٠)]، أنه كان في حلقة مع ابن عباس، فجاء رجل إلى جبير بن مطعم وهو في حلقة فقام عليه، فذكر أنه أقبل حاجا مع أصحاب له، وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته وهو محرم، فهل لي من توبة؟ فقال له جبير: لا توبة لك ولا كرامة، فلما انصرف دعاه ابن عباس، فقال: ما هذا الذي سألت عنه؟ فذكر له الذي ذكر لجبير، فقال ابن عباس: أتيت عظيما ولك توبة، والرجل يبكي فقال: إن كان توبتي أن آمر بنار فأؤججها ثم ألقي نفسي فيها فعلت، فقال: إن توبتك أيسر من ذلك؛ اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما

<<  <  ج: ص:  >  >>