للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ثقة حافظ]: حدثنا صالح بن حي [صالح بن صالح بن حيان: ثقة ثقة، من السادسة]، قال: رأيت أنس بن مالك أصاب ثوبه خلوق الكعبة فلم يغسله، وكان محرماً.

أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٣).

وهذا موقوف على أنس بن مالك بإسناد صحيح.

قال ابن حزم: «وعن عطاء وسعيد بن جبير مثله سواء سواء».

الفدية في جماع المحرم، ومباشرة النساء:

١ - مرسل يزيد بن نعيم:

• يرويه: أبو توبة [الربيع بن نافع الحلبي: ثقة حجة]: أخبرنا معاوية بن سلام [دمشقي، ثقة، سمع يحيى بن أبي كثير]، عن يحيى [يحيى بن أبي كثير: ثقة ثبت، من الخامسة]: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم - شك أبو توبة -؛ أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجلُ رسول الله ، فقال لهما: «اقضيا نسككما، وأهديا هدياً، ثم ارجعا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما ما فيه أصبتما فأحرما، وأتما نسككما، وأهديا».

أخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٠)، ومن طريقه: البيهقي (٥/ ١٦٧) (١٠/ ٢٣٦/ ٩٨٦٤ - ط هجر). [التحفة (١٢/ ٥٥٠/ ١٩٥٥٢)].

قال البيهقي: هذا منقطع، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك، وقد روى ما في حديثه أو أكثره عن جماعة من أصحاب النبي .

وقال المزي في التهذيب (١٠/ ١٠٨): «هكذا قال أبو توبة بالشك، وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم بن هزال غير هذا الحديث من غير شك».

قلت: وهذا مرسل، حيث أخرجه أبو داود في المراسيل، ويزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي: مدني، تابعي، ثقة، سمع جابر بن عبد الله، وروى عنه جمع من الثقات، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وقال العجلي: «ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره مالك في الموطأ ضمن إسناد استشهد به يحيى بن سعيد، وأخرج له مسلم في المتابعات [صحيح مسلم (١٠٣/ ١٥٣٦). موطأ مالك (١٧٥٧ - رواية أبي مصعب الزهري). ثقات العجلي (٢٠٣٨). التهذيب (١٤/ ٨١٢)]، ولم يذكر هنا سماعاً من الصحابي المبهم، فلا يُعرف اتصاله، وقد ساقه في صورة المرسل، والمرسل لا تقوم به الحجة.

ثم هو حديث منكر من جهة المتن، فأول وجه للنكارة فيه قوله: «ثم ارجعا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه»، يعني: بعد أن ينتهيا من قضاء الحج الفاسد، يعودان أدراجهما إلى موطنهما فإذا مرا بالموضع الذي جامعها فيه، وجب عليهما التفرق، وأن لا يرى واحد منهما صاحبه، وذلك حتى يرجعا

<<  <  ج: ص:  >  >>