• وممن روي عنه إباحة شم الريحان والطيب للمحرم، من التابعين: عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن عامر، ومجاهد بن جبر، والأسود بن يزيد النخعي.
• وممن روي عنه كراهة شم الطيب للمحرم، أو جعل فيه الفدية: الحكم بن عتيبة، وعطاء بن أبي رباح، وزيد بن علي بن الحسين.
• قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٨) (٨/ ٤٥٧ - ط بشار): «وجائز للمحرم دخول الحمام، والتدلك، وغسل رأسه بالخطمي والطين والاكتحال والتسوك، والنظر في المرآة، وشم الريحان، وغسل ثيابه، وقص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، والتنور، ولا حرج في شيء من ذلك، ولا شيء عليه فيه؛ لأنه لم يأتِ في منعه من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة، ومدعي الإجماع في شيء من ذلك: كاذب على جميع الأمة، قائل ما لا علم به، ومن أوجب في ذلك غرامةً فقد أوجب شرعاً في الدين لم يأذن به الله تعالى».
باب الفدية في تغطية الرأس:
• روى عبد الوهاب الثقفي [ثقة ثبت]، عن حبيب المعلم [صدوق]، عن عطاء؛ سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه؟ فقال: فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٩٢/ ١٤٨٤٧ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد جيد.
• وروى هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، عن عبد الملك بن أبي سليمان [ثقة]، وحجاج بن أرطاة ليس بالقوي، مكثر عن عطاء]، عن عطاء، قال: إذا غطى رأسه ناسياً فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية.
أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٣٨).
وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.
• وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ، عن سفيان الثوري: ثقة حجة، إمام فقيه]، عن ابن جريج [ثقة حافظ]، عن عطاء، قال: النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسياً.
أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٣٩).
وهذا مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح.
وروي في كفارة الطيب: عن عطاء بن أبي رباح [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٨ / ١٥٢٣٨ و ١٥٢٣٩ - ط الشثري)]، وإبراهيم النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٨ / ١٥٢٣٧ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٤)]، والحكم بن عتيبة [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٦/ ١٦٦١٣ و ١٦٦١٤ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٤)]، ومجاهد [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١١٩/ ١٦٥٠٧ - ط الشثري)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٩٤)]
• وقد روى سعيد بن منصور [ثقة ثبت]: حدثنا مروان - هو: ابن معاوية الفزاري