للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين». وهو موقوف على ابن عباس بإسناد [صحيح].

• وروى سهل بن يوسف، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل. [وهو مقطوع على بكر المزني قوله، بإسناد صحيح].

• وروى حماد بن خالد، عن معاوية بن صالح، عن يونس بن سيف، عن عمرو بن الأسود، قال: سألت عمر، قال: قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: «هما نعلا من لا نعلا له». [وهو موقوف على عمر بإسناد حسن].

وروي عن عطاء [بإسناد صحيح]، قال: لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً، ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين. وقال أيضاً: قال: من لم يكن له إزار، وله تبان أو سراويل، فليلبسهما. وعن عطاء: أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس الخفين في رجله.

• وعن عثمان بن غياث، عن عكرمة، قال: يتخفف إذا لم يجد نعلين. قال: قلت: أيشقهما؟ قال: إن الله لا يحب الفساد. [وهو مقطوع على عكرمة بإسناد صحيح].

• وصح عن الحسن، أنه كان يرخص للمحرم أن يلبس خفين ليسا بمقطوعين.

• وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٠٦): «سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟ قال: نعم يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهب إلى حديث ابن عباس. قلت: فحديث ابن عمر؟ … ، أليس هذا إسناد جيد؟ قال: حديث ابن عباس أبين. [ثم ذكر له حديث ابن عباس، قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، والله لا يحب الفساد».

قلت: وهنا قدم أحمد حديث ابن عباس في العمل على حديث ابن عمر، وعلله بكونه أبين في بيان المراد، حيث أورده بغير قيد القطع، ولا ذكر فيه الفدية؛ فكأنه مال إلى أن الأمر بالقطع كان أولاً، ثم ترك الأمر به لكونه من الفساد، وكذلك لاقترانه بالأمر بلبس السراويل لمن فقد الإزار من غير قطع أو شق، حيث دل على هذا المعنى، إبقاء على منفعته، ثم إنه تابع في ذلك اثنين من التابعين، أحدهما أعلم أهل مكة بالمناسك في وقته؛ عطاء بن أبي رباح، ثم عكرمة مولى ابن عباس، قلت: ويضاف إليه أيضاً: قول أحد الخلفاء الراشدين به، حيث قال عمر لما سئل عن الخفين للمحرم: «هما نعلا من لا نعلا له»، وفهم عمر في هذا مقدَّم على فهم غيره، فقد جعل النبي الرشد في طاعة أبي بكر وعمر، بل علق حصول الرشد بطاعتهما، فقال: «إن يطع الناسُ أبا بكر وعمر يرشدوا» [تقدم برقم (٤٤١) وقال في عمر خاصة: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد، فإنه «عمر» [صحيح البخاري (٣٤٦٩ و ٣٦٨٩)].

وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٩٨): «والدلالة على صحة ما ذكرنا: رواية أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>