والعجب كله ممن يجعل فيمن فعل ما أمر به من ذلك، أو أبيح له ولم ينه عنه: كفارة أو غرامة، ثم لا يجعل على المحرم في فسوقه ومعاصيه وارتكابه الكبائر شيئا؛ لا فدية، ولا غرامة، بل يرى حجه بذلك تاما مبرورا، وحسبنا الله ونعم الوكيل».
باب الفدية في اللباس:
١ - روى محمد بن خزيمة [ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«مستقيم الحديث»، ووثقه مسلمة بن قاسم، وابن يونس، وقال:«بصري، قدم مصر، وحدث بكتب حماد بن سلمة، عن الحجاج الأنماطي، عنه»، وقال الذهبي:«مشهور ثقة». الثقات (٩/ ١٣٣). المقفى الكبير (٥/ ٦٢٣). تاريخ الإسلام (٦/ ٦٠٧). الميزان (٣/ ٥٣٧). اللسان (٧/ ١١٦). الثقات لإبن قطلوبغا (٨/ ٢٦٧). تاريخ ابن يونس (٢/ ٢٠٣)]، قال: حدثنا حجاج بن منهال [الأنماطي البصري: ثقة، من أصحاب حماد المكثرين عنه]، قال: حدثنا حماد بن سلمة [ثقة]، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت، روايته عن أبي الزبير عند مسلم]، عن أبي الزبير [محمد بن مسلم بن تدرس: مكي، تابعي، صدوق، من الرابعة، روايته عن أبي معبد عند مسلم]، عن أبي معبد مولى ابن عباس [مكي، تابعي، ثقة، من الرابعة، روايته عن ابن عباس في الصحيحين]، أن ابن عباس قال له: يا أبا معبد، رد علي طيلساني، وهو محرم، قال: قلت: كنت تنهى عن هذا؟ قال: إني أريد أن أفتدي. لفظ الطحاوي.
ولفظ الأثرم: أن ابن عباس قال له: يا أبا معبد، زر علي طيلساني، وهو محرم، فقال له: كنت تكره هذا؟ قال: إني أريد أن أفتدي.
أخرجه أبو بكر الأثرم [عزاه إليه: ابن قدامة في المغني (٥/ ١٢٤)]، والطحاوي في شرح المشكل (٨/ ٤١٠)، وفي أحكام القرآن (٢/٤٥/١٢٠٨).
وهذا موقوف على ابن عباس بإساد صحيح غريب.
• ورواه محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا يزيد [يزيد بن إبراهيم التستري: ثقة، روايته عن أبي الزبير عند مسلم]، قال: حدثنا أبو الزبير، عن أبي معبد، أنه صحب ابن عباس، فاشتد على ابن عباس البرد، فدعا بساج، فزر عليه، قال: قلت: إنك محرم؟ قال: أكفر.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٢/٤٥/١٢٠٧).
وهذا موقوف على ابن عباس بإساد صحيح غريب.
٢ - وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: المحصر بمرض لا يحل؛ حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو إلى الدواء؛ صنع ذلك وافتدى.
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين. [راجع تخريجه بطرقه: فضل الرحيم الودود (٢٤/ ٦٤٩/ ١٧٧٦)].