للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٧٣/ ٢٧٨٥).

وهذا حديث منكر؛ تفرد به عن عطاء بن أبي رباح دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: مغيرة بن الأشعث، كان أميراً على واسط، ولا يتابع على حديثه؛ قاله العقيلي [ضعفاء العقيلي (٤/ ١٧٧). اللسان (٨/ ١٢٨)].

• وقد ثبت عن ابن عباس، أنه قال: المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى. وفي رواية: وإذا انكسر ظفره طرحه. وفي رواية: أنه كان لا يرى بأساً لمحرم أن يقلم ظفره إذا انكسر، ويدخل الحمام، وينظر في المرآة. [وهو صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه، تقدم تخريجه بطرقه تحت الحديث رقم (١٨٤٠)، في المجلد الثامن والعشرين].

• وروى حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن ليث، عن عطاء وطاووس ومجاهد؛ أنهم قالوا في المحرم: إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٦٩/ ١٣٩٢٤ - ط الشثري).

قلت: ولا يثبت عنهم، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو: ضعيف، ولم يتابع عليه.

• قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢١٦): «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، والحميدي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

واختلفوا فيما يجب على من أخذ جميع أظفاره، فقال حماد الكوفي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم. وقال عبد الملك الماجشون: فيه فدية.

واختلف فيه عن عطاء، فروينا عنه أنه قال: في أظفاره دم، وأصح من ذلك قوله: لا فدية عليه».

• وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٨) (٨/ ٤٥٧ - ط بشار): «وجائز للمحرم دخول الحمام، والتدلك، وغسل رأسه بالخَطمى والطين، والاكتحال، والتسوك، والنظر في المرآة، وشم الرّيحان، وغسل ثيابه، وقص أظفاره وشاربه، ونتف إبطه، والتنور، ولا حرج في شيء من ذلك، ولا شيء عليه فيه؛ لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن ولا سنة، ومدعي الإجماع في شيء من ذلك: كاذب على جميع الأمة، قائل ما لا علم به، ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعاً في الدين لم يأذن به الله تعالى».

إلى أن قال: «فإن ذكروا قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، قلنا: روينا عن ابن عمر، قال: التفث: ما عليهم من الحج، وقد أخبر رسول الله : أن من الفطرة: قص الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب، والفطرة سُنةٌ لا يجوز تعديها، ولم يخص محرماً من غيره، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>