للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٥٦)، بعد ذكر الاختلاف فيما استيسر من الهدي: «وأولى القولين بالصواب: قول من قال: ما استيسر من الهدي شاة؛ لأن الله جل ثناؤه إنما أوجب ما استيسر من الهدي».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٤٠): «واختلفوا في معنى قوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية، فقالت طائفة: شاة روينا هذا القول عن علي وابن عباس. وقال مالك: هو أحب ما سمعت إليَّ، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وفيه قول ثان: وهو أن ما استيسر من الهدي من الإبل والبقر، هذا قول ابن عمر، وعائشة.

قال أبو بكر [ابن المنذر]: بالقول الأول أقول، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ الآية، وفي الظبي عند الجميع شاة، وقد وقع عليه اسم الهدي لقول: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٦٧) بعد ذكر قول مالك: «قد أحسن مالك في احتجاجه هذا، وأتى بما لا مزيد لأحد فيه وجهاً حسناً في معناه، وعليه جمهور أهل العلم، وعليه تدور فتوى فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز فيما استيسر من الهدي».

• ومن لطائف التوجيه لقول ابن عمر وعائشة، ما ذهب إليه أبو الوليد الباجي في المنتقى (٣/١١): أن عبد الله بن عمر كان يمنع الواجد للبدنة أو البقرة أن يهدي الشاة، وغيره ممن يخالفه يُطلق للواجد أن يهدي الشاة مع وجود البدنة والبقرة، ولفظ ما استيسر من الهدي يقتضي المستيسر منه على المخرج له، لأن المستيسر من الهدي إنما يعود إلى حال المخرج إن تيسر له إخراجه، وقد ينصرف ذلك إلى الغنى، وينصرف إلى التمكن وسهولة التناول، ثم قال: «وأما الأدون والأقل فلفظ المستيسر فيه أظهر»، ثم استظهر قول مالك في الشاة، وأنه قد وقع الاتفاق على أن الشاة يتناولها في هذه الآية اسم الهدي، فإن قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ يتناول الشاة وغيرها مما يقع عليه اسم الهدي، وأنه يجوز إخراج الشاة مع وجود غيرها؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ يقتضي ما تيسر على المخرج وسهل عليه، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التخفيف والتجوز عن اليسير، ولو لم يُرد ذلك لقال: فما وجد من الهدي، والله أعلم.

• وانظر: أحكام القرآن للطحاوي (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٧). شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٣٧١). المحلى (٥/ ١٥١). الاستذكار (٤/ ٢٦٧). الأجوبة المستغربة (٢١٦). المنتقى لأبي الوليد الباجي (٣/١١).

باب الفدية في الأظافر:

• يرويه: محمد بن إسماعيل الحساني [محمد بن إسماعيل بن البختري الحساني: ثقة]: حدثنا محمد بن الحسن المزني [محمد بن الحسن بن عمران المزني الواسطي: ثقة]: حدثنا المغيرة بن الأشعث، عن عطاء، عن ابن عباس في المحرم يقلم أظفاره، قال: يطعم عن كل كف صاعاً من طعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>